فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 5029

وفي أخرى للنسائي [1] : وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا نبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ إِلَيْكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ، وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَده وَلاَ يَنْشُرهُ وَلاَ يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّ وَجَبَ الْبَيْعُ. [صحيح] .

وعنده [2] عن ابن عمر: وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. [صحيح لغيره] .

قوله:"لا يُقَلِّبه". زاد ابن الأثير [3] : ولا ينظر إليه ثم يقع البيع عليه، وهذا هو بيع الغرر والمجهول.

قوله:"وينبذ الآخر ثوبه"، عبارة الجامع [4] :"أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع".

وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب [183/ ب] البيع. انتهى.

وظاهر كلام المصنف أن كل واحد ينبذ ثوبه، وهو أحد التفاسير في الجامع، ثم قال: قال الفقهاء: وهو باطل؛ لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية.

الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

أي: في النهي عنه وهي عبارة الجامع.

قوله:"وغيره". هو المضطر والحصاة كما فيه.

الأول: عن أبي هريرة:

278/ 1 - عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ:"نَهَى رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ".

(1) في السنن رقم (4514) .

(2) أي النسائي في السنن رقم (4516) وهو حديث صحيح لغيره.

(3) في"جامع الأصول" (1/ 524) .

(4) "جامع الأصول" (1/ 525) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت