فهرس الكتاب

الصفحة 3364 من 5029

2 -وعن عبد الله بن الأرقم: وَكانَ يَؤُمَّ قَوْمًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ وَقالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الخَلاَءَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ صَلاَتِهِ". أخرجه الأربعة [1] ، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]

قوله:"فَصْلٌ فِيْ السَّجَدَاتِ".

"سُجُوْدُ السَّهْوُ".

أقول: السهو: الغفلة [2] عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره واختلف في حكمه؟

فقالت الشافعية [3] : مسنون كله، وعن المالكية: السجود للنقص واجب دون الزيادة, وعن الحنابلة [4] : التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهوًا، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة قول أو فعل يبطلها عمده, وعن الحنفية [5] : واجب كله، وهو مذهب الهادوية.

(1) أخرجه أبو داود رقم (88) ، والترمذي رقم (142) ، والنسائي رقم (852) ، وابن ماجه رقم (616) . وأخرجه أحمد (3/ 383) ، ومالك في"الموطأ" (1/ 259) ، والحاكم (1/ 168) .

وهو حديث صحيح.

(2) انظر:"لسان العرب" (14/ 406 - 407) ،"النهاية في غريب الحديث" (1/ 830 - 831) .

(3) انظر:"المجموع شرح المهذب" (67 - 69) .

(4) "المغني" (2/ 415) .

(5) "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" (1/ 310) ، و"تبيين الحقائق" (1/ 191، 192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت