فإنه قال: قد اختبرها فوجدها أو أكثرها بسند [صحاحًا] [1] ، فكره جميع أنواع [الحيوان] [2] بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع.
الباب الثالث [42/ أ] : فيما لا يجوز فعله في البيع
وفيه ستة فصول
الفصل الأول: في الخداع
ذكر فيه ابن الأثير [3] ثمانية فصول، والمصنف فعلها ستة. وذكر في الفصل الأول ستة أحاديث.
256/ 1 - عن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبة". فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَة. أخرجه الستة إلا الترمذي [4] ."الخلابة"الخداع. [صحيح] .
قوله:"أن رجلًا". هو حَبَّان [5] ، بفتح الحاء المهملة فموحدة ثقيلة، ابن مُنْقِد: بضم الميم فنون ساكنة فقاف مكسورة.
قوله:"فقيل: لا خلابة". بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، فسرها المصنف بالخديعة.
(1) كذا في المخطوط (أ، ب) ولعل الصواب: صحيح.
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) في"جامع الأصول" (1/ 493) .
(4) البخاري رقم (2407) ومسلم رقم (1533) ، وأبو داود رقم (3500) والنسائي رقم (4484) ، ومالك في الموطأ (2/ 685) ، وهو حديث صحيح.
(5) انظر ترجمته في"الاستيعاب" (ص 177 - 178 رقم 563) .