فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 5029

فإنه قال: قد اختبرها فوجدها أو أكثرها بسند [صحاحًا] [1] ، فكره جميع أنواع [الحيوان] [2] بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع.

الباب الثالث [42/ أ] : فيما لا يجوز فعله في البيع

وفيه ستة فصول

الفصل الأول: في الخداع

ذكر فيه ابن الأثير [3] ثمانية فصول، والمصنف فعلها ستة. وذكر في الفصل الأول ستة أحاديث.

256/ 1 - عن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبة". فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَة. أخرجه الستة إلا الترمذي [4] ."الخلابة"الخداع. [صحيح] .

قوله:"أن رجلًا". هو حَبَّان [5] ، بفتح الحاء المهملة فموحدة ثقيلة، ابن مُنْقِد: بضم الميم فنون ساكنة فقاف مكسورة.

قوله:"فقيل: لا خلابة". بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، فسرها المصنف بالخديعة.

(1) كذا في المخطوط (أ، ب) ولعل الصواب: صحيح.

(2) زيادة يقتضيها السياق.

(3) في"جامع الأصول" (1/ 493) .

(4) البخاري رقم (2407) ومسلم رقم (1533) ، وأبو داود رقم (3500) والنسائي رقم (4484) ، ومالك في الموطأ (2/ 685) ، وهو حديث صحيح.

(5) انظر ترجمته في"الاستيعاب" (ص 177 - 178 رقم 563) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت