فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 5029

قوله:"وزن معلوم". قال الحافظ [1] : الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن.

345/ 2 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا قَالَ: اخْتَلَفَ عبد الله بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي الحنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. أخرجه البخاري [2] وأبو داود [3] ، والنسائي [4] .

وفي أخرى: قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلَهُ عِنْدهُ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذلكَ. زاد أبو داود [5] : إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ.

قوله:"عبد الله بن شداد بن الهاد"أي: الليثي، وهو من صغار الصحابة [6] ،"وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري".

قوله:"في السلف"، أي: في أنه هل يجوز إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا.

(1) في"الفتح" (4/ 429) .

(2) في صحيحه رقم (2242) و (2244) .

(3) في سننه رقم (3464) .

(4) في سننه رقم (4614) و (4615) .

(5) في سننه رقم (3464) .

(6) "الاستيعاب"لابن عبد البر (ص 440 - 441 رقم 1511) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت