قوله:"وزن معلوم". قال الحافظ [1] : الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن.
345/ 2 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا قَالَ: اخْتَلَفَ عبد الله بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي الحنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. أخرجه البخاري [2] وأبو داود [3] ، والنسائي [4] .
وفي أخرى: قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلَهُ عِنْدهُ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذلكَ. زاد أبو داود [5] : إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ.
قوله:"عبد الله بن شداد بن الهاد"أي: الليثي، وهو من صغار الصحابة [6] ،"وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري".
قوله:"في السلف"، أي: في أنه هل يجوز إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا.
(1) في"الفتح" (4/ 429) .
(2) في صحيحه رقم (2242) و (2244) .
(3) في سننه رقم (3464) .
(4) في سننه رقم (4614) و (4615) .
(5) في سننه رقم (3464) .
(6) "الاستيعاب"لابن عبد البر (ص 440 - 441 رقم 1511) .