"شوبوه"أي: اخلطوه.
197/ 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب". أخرجه الشيخان [1] ، وهذا لفظهما، وأبو داود [2] ولفظه: مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكةِ. [صحيح] .
198/ 5 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ الْبَيِّعَانِ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا مَا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا".
وفي رواية:"مُحِقَتْ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا: الْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ مَنفقَةُ للسِّلعةِ مُمْحِقةٌ لِلْكَسْبِ". أخرجه الخمسة [3] [144/ ب] .
الفصل الثاني من فصول كتاب البيع الأربعة
قوله:"في التساهل والتسامح". هو تفاعل. أي: التساهل بين البايع والمشتري وهذه الترجمة لفظ ابن الأثير [4] ، فتبعه المصنف، وكان القياس أن يزيدا لفظ الشراء فإنه اشتمل عليه الحديث بل والقضاء وترجم البخاري [5] لهذا الحديث بقوله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. انتهى.
(1) البخاري رقم (2087) ومسلم رقم (1606) .
(2) في سننه رقم (3335) ، وأخرجه النسائي رقم (4461) ، وهو حديث صحيح.
(3) البخاري رقم (2079) ومسلم رقم (1532) وأبو داود رقم (3459) والترمذي رقم (1246) ، والنسائي رقم (4457، 4464) ، وهو حديث صحيح.
(4) في"جامع الأصول" (1/ 436) .
(5) في صحيحه رقم الباب (16) من كتاب البيوع (34) عند الحديث رقم (2076) .