الإسلام أنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) } إلى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} إلى آخرها. أخرجه رزين [1] .
قوله:"طواه". أي: ثناه فيجعل العشرة عشرين.
قوله:"سنًا"، أي: جذعًا أو نحوه رفعه إلى السن الذي فوقه.
قوله:" [أخرجهما] [2] رزين". لفظ ابن الأثير [3] : ذكره رزين ولم أجده، وذكر فيه زيادة حذفها المصنف إلا أنها نسخة في الجامع.
قوله:"الباب الخامس في الخيار".
أقول: الخيار الاسم من الاختيار، وهو: طلب خير أي أمرين، وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة.
الأصل في الأول: حديث"البيعان بالخيار"ويأتي.
وفي الثاني - أي: خيار الشرط: حديث:"المؤمنون [210/ ب] عند شروطهم".
وفي الثالث: أن يظهر عيب بالمبيع يوجب رده، أو نحو ذلك مما يأتي مفصلًا.
ذكر فيه ستة أحاديث:
الأول: عن ابن عمر:
332/ 1 - وَعَنْ ابْنُ عُمَرُ - رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الْمُتبَايِعَانِ بِالخيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُما لِلْآخَرِ: اخْتَرْ، وَربَّمَا قَالَ: أَو يَكُونُ بَيْعَ خيَار".
(1) ذكره ابن الأثير في"جامع الأصول" (1/ 573) .
(2) في"التيسير"أخرجه.
(3) "جامع الأصول" (1/ 573) .