فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 5029

الإسلام أنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) } إلى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} إلى آخرها. أخرجه رزين [1] .

قوله:"طواه". أي: ثناه فيجعل العشرة عشرين.

قوله:"سنًا"، أي: جذعًا أو نحوه رفعه إلى السن الذي فوقه.

قوله:" [أخرجهما] [2] رزين". لفظ ابن الأثير [3] : ذكره رزين ولم أجده، وذكر فيه زيادة حذفها المصنف إلا أنها نسخة في الجامع.

الباب الخامس: في الخيار

قوله:"الباب الخامس في الخيار".

أقول: الخيار الاسم من الاختيار، وهو: طلب خير أي أمرين، وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة.

الأصل في الأول: حديث"البيعان بالخيار"ويأتي.

وفي الثاني - أي: خيار الشرط: حديث:"المؤمنون [210/ ب] عند شروطهم".

وفي الثالث: أن يظهر عيب بالمبيع يوجب رده، أو نحو ذلك مما يأتي مفصلًا.

ذكر فيه ستة أحاديث:

الأول: عن ابن عمر:

332/ 1 - وَعَنْ ابْنُ عُمَرُ - رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الْمُتبَايِعَانِ بِالخيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُما لِلْآخَرِ: اخْتَرْ، وَربَّمَا قَالَ: أَو يَكُونُ بَيْعَ خيَار".

(1) ذكره ابن الأثير في"جامع الأصول" (1/ 573) .

(2) في"التيسير"أخرجه.

(3) "جامع الأصول" (1/ 573) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت