"الفَرُّوجُ"بالتخفيف: القباء الذي له شق من خلفه [1] .
قوله:"فرُّوج حرير"بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم، قد فسره المصنف، وكان هذا قبل تحريم الحرير، فإن الظاهر أنه حرير خالص، ويدل على أنه قبل تحريمه؛ ما في مسلم [2] : أنه - صلى الله عليه وسلم - نزعه ثم قال:"نهاني عنه جبريل"، ويدل أيضًا قوله:"للمتقين"أي: للمؤمنين. ولأنه لا فرق بين المتقين وغيرهم في التحريم.
16 -وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثَوْبٍ وَبَعْضُهُ عَلَيَّ". أخرجه أبو داود [3] . [صحيح]
وله [4] عن ميمونة - رضي الله عنها - مثله. [صحيح]
قوله في حديث عائشة:"وبعضه علي"تقدم الكلام عليه، ودل على صحة صلاة من عليه بعض الثوب وبعضه على غيره.
قوله:"رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه".
لم يفد ما يراد هل طهارة الأمكنة أو حلها [86 ب] أو نحو ذلك، وتأتي الأحاديث كما تراه.
= وأخرجه البخاري رقم (375) ، ومسلم رقم (2075) ، وأحمد (4/ 149) .
وهو حديث صحيح.
(1) انظر:"لسان العرب" (2/ 344) .
(2) في صحيحه رقم (2070) من حديث جابر بن عبد الله.
(3) في"السنن"رقم (631) ، وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه أبو داود في"السنن" (369) . وأخرجه ابن ماجه رقم (653) .
وهو حديث صحيح.