فهرس الكتاب

الصفحة 3280 من 5029

قال ابن بطال [1] : إنما طلب منه ثوبًا غيرها، ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافًا به.

قال [2] : وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة.

قوله:"فإنها ألهتني عن صلاتي".

وأخرج الموطأ [3] وأبو داود [4] والنسائي [5] : كنت أنظر إلى علمها في الصلاة فأخاف أن تفتنني.

وأخرجه البخاري [6] تعليقًا، ففيه أنه لم يحصل له الإلهاء عن صلاته، بل خاف ذلك، أي: كادت.

قال ابن دقيق العيد [7] : فيه مبادرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى مصالح الصلاة، ونفي ما لعله يخدش فيها. وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم أن يستعملها في الصلاة.

15 -وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: أُهْدِيَ لِرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ مِنْ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ, ثُمَّ انْصَرَفَ فَنزعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالكَارِهِ لَهُ وَقَالَ:"لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ". أخرجه النسائي [8] . [صحيح]

(1) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 37) .

(2) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 37) .

(3) (1/ 97 رقم 67) .

(4) في"السنن"رقم (4/ 9، 4052) .

(5) في"السنن"

(6) في صحيحه (1/ 482 الباب رقم 14 الحديث رقم 373) .

(7) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 483) .

(8) في"السنن" (2/ 72) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت