فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 5029

أخرجه الخمسة [1] . [صحيح] .

قوله:"ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ". يريد أنه أعطى المشتري البائع دراهم هي قيمة الطعام، ولكنه [لما] [2] لم يكن قبل قبض البيع فكأنه سلم له قيمة ما سلمه البائع من الدراهم في قيمة الطعام، فكأنه باعه دراهم بدراهم والطعام مؤخر. أي: لم يحضر [فكأنه] [3] أعطاه الدراهم بالدراهم، ولا يخفى بعد هذه العلة بل العلة في النهي عنه البيع قبض القبض [157/ ب] مجهولة لنا، ولو كان كما قاله ابن عباس لكان بيع الشيء قبل قبضه من مسائل الربا، وليس منه اتفاقًا.

223/ 4 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة - رضي الله عنه - لمِرْوَانَ بْنِ الْحَكم: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟ فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَخَطَبَ مَرْوَانُ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهِ. قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ. أخرجه مسلم [4] . [صحيح] .

قوله:"الصكاك". جمع صك، وهو الكتاب، وذلك أنهم كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم فيبيعونها قبل أن يقبضوها، ويعطون المشتري الصَّكَّ بما ابتاعه فنهو عن ذلك [5] .

قوله:"الحرس" [39/ أ] المستخدمون لحفظ السلطان واحدهم حرسي.

(1) أحمد في المسند (1/ 368) ، والبخاري رقم (2132) ، ومسلم رقم (31/ 1525) ، والنسائي رقم (4597 - 4599) ، وأبو داود رقم (3496) .

(2) زيادة من المخطوط (أ) .

(3) في المخطوط (ب) : فكاه وهو خطأ.

(4) في صحيحه رقم (1528) .

(5) انظر"جامع الأصول" (1/ 460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت