فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 5029

الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

أي: في تحريم بيعه. ذكر فيه ابن الأثير [1] ثلاثة فروع:

الأول: بيعها قبل إدراكها.

الثاثي: بيع العرايا.

الثالث: في المحاقلة والمزابنة [156/ ب] والمخابرة.

والمصنف ذكر فيه خمسة أحاديث.

220/ 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". أخرجه الستة إلا الترمذي [2] . [صحيح] .

وفي أخرى [3] : حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

"الجزاف"المجهول القدر: مكيلا كان أو موزونًا.

قوله:"من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

أقول: المراد به يقبضه كما فسرته به الراوية الأخرى، ورواية ينقله لكن فيها زيادة نقله عن موضع شراءه، وهذا لم يقل به أحد. قالوا: لأن النقل إلى الرحال يخرج مخرج الغالب.

(1) في"جامع الأصول" (1/ 454) .

(2) أحمد (2/ 59) والبخاري رقم (2136) ، ومسلم رقم (36/ 1526) وأبو داود رقم (3492) والنسائي رقم (4596) وابن ماجه رقم (2226) .

(3) لأحمد في المسند (2/ 111) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت