أي: في تحريم بيعه. ذكر فيه ابن الأثير [1] ثلاثة فروع:
الأول: بيعها قبل إدراكها.
الثاثي: بيع العرايا.
الثالث: في المحاقلة والمزابنة [156/ ب] والمخابرة.
والمصنف ذكر فيه خمسة أحاديث.
220/ 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". أخرجه الستة إلا الترمذي [2] . [صحيح] .
وفي أخرى [3] : حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.
"الجزاف"المجهول القدر: مكيلا كان أو موزونًا.
قوله:"من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
أقول: المراد به يقبضه كما فسرته به الراوية الأخرى، ورواية ينقله لكن فيها زيادة نقله عن موضع شراءه، وهذا لم يقل به أحد. قالوا: لأن النقل إلى الرحال يخرج مخرج الغالب.
(1) في"جامع الأصول" (1/ 454) .
(2) أحمد (2/ 59) والبخاري رقم (2136) ، ومسلم رقم (36/ 1526) وأبو داود رقم (3492) والنسائي رقم (4596) وابن ماجه رقم (2226) .
(3) لأحمد في المسند (2/ 111) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.