"حيث يبلغ الوضوء"ظاهره أنها تحلى الأرجل لأجل التحجيل، وظاهر الحديث أنهم يحلون، وإن لم يفعلوا الغرة والتحجيل.
وقد قالت طائفة من المالكية [1] : لا يستحب الزيادة على الكعب، ولا المرفق لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من زاد على هذا فقد أساء وظلم" [2] ، وقد [3] رُدَّ ما قالته هذه الطائفة بأن رواية مسلم مصرحة في الاستحباب، فلا تعارض بالاحتمال.
وقولهم: أنه اتفق [4] العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة باطل، فإنه مذهب ابن عمر، وقال به من السلف جماعة وقال به: أكثر الشافعية [5] والحنفية [6] .
(السابعة) من التسع السنن
في مقدار الماء
(في مقدار الماء) الذي يتوضأ به أو يكون منه
(1) انظر:"مدونة الفقه المالكي وأدلته" (1/ 142 - 143) .
(2) تقدم تخريجه.
(3) قاله الحافظ في"الفتح" (1/ 236) .
(4) قاله الحافظ في"الفتح" (1/ 236) .
(5) "البيان"للعمراني (1/ 130 - 132) .
(6) "البناية في شرح الهداية" (1/ 100 - 109) .