فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 5029

الفصل الثالث: في النَجْش

أقول: بفتح النون وسكون الجيم، ويأتي تفسيره في الكتاب. وفي النهاية [1] : الأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان وفسره بأنه أن يمدح السلعة ليبيعها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها لنفع غيره.

268/ 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تَنَاجَشُوا". أخرجه الخمسة إلا النسائي [2] . [صحيح] .

وقوله:"لا تَنَاجَشُوا". تفاعل من النجش، والمراد لا يناجش زيد لعمر ولا يناجش له.

269/ 2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش". أخرجه الثلاثة [3] والنسائي [4] .

وزاد مالك [5] قال:"والنجش"أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعتِهِ أكثر منها، وليس في نَفسِكَ اشتراؤُها فيَقتدِي بكَ غيرُكَ.

قوله:"وزاد مالك". هذا هو أحد تفسيريها في النهاية، ويأتي التصريح بعليته.

الثالث:

270/ 3 - وعن ابْنُ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: النَّاجِشُ آكِلُ الرِّبًا خَائِنٌ، وَهْوَ خِداعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ.

(1) "النهاية" (5/ 21) .

(2) البخاري رقم (2160) ومسلم رقم (1413) ، وأبو داود رقم (3438) والترمذي رقم (1304) والنسائي رقم (3239) ، وابن ماجه رقم (2174) .

(3) البخاري رقم (2142) ومسلم رقم (1516) .

(4) في السنن رقم (4505) .

(5) في"الموطأ" (2/ 684) رقم (97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت