قال الدارقطني [1] : الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر.
قوله:"قال ابن الأثير [2] : لم أجده في الأصول".
قلت في بلوغ المرام [3] : عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأسًا. رواه النسائي [4] ، وابن ماجه [5] ، والدارقطني [6] ، وصححه ابن حبان [7] . وهو يفيد ما أفاده حديث رزين كما لا يخفى.
(1) في السنن (4/ 134 رقم 33، 35) موقوفًا على عمر - رضي الله عنه -، ورواه مرفوعًا (4/ 134، 135) رقم (34، 36) . قال البيهقي: (10/ 343) هو وهم لا يحل ذكره.
قال الحافظ في"التلخيص" (4/ 217) - المعرفة - قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق. اهـ.
(2) في"جامع الأصول" (1/ 483) .
(3) برقم (12/ 747) بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(4) في الكبرى في"العتق"كما في"تحفه الأشراف" (2/ 323 - 324) رقم (2835) ، وهو في الكبرى (3/ 199 رقم 5039, 5040 - العلمية) .
(5) في سننه رقم (2517) .
(6) في السنن (4/ 135. رقم 37) .
(7) في صحيحه (رقم 1216 - موارد) .
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 321) ، وأبو داود رقم (3954) ، والحاكم (2/ 18 - 19) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه, وله شاهد صحيح، ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح.