فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 5029

قال الدارقطني [1] : الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر.

قوله:"قال ابن الأثير [2] : لم أجده في الأصول".

قلت في بلوغ المرام [3] : عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأسًا. رواه النسائي [4] ، وابن ماجه [5] ، والدارقطني [6] ، وصححه ابن حبان [7] . وهو يفيد ما أفاده حديث رزين كما لا يخفى.

(1) في السنن (4/ 134 رقم 33، 35) موقوفًا على عمر - رضي الله عنه -، ورواه مرفوعًا (4/ 134، 135) رقم (34، 36) . قال البيهقي: (10/ 343) هو وهم لا يحل ذكره.

قال الحافظ في"التلخيص" (4/ 217) - المعرفة - قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق. اهـ.

(2) في"جامع الأصول" (1/ 483) .

(3) برقم (12/ 747) بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.

(4) في الكبرى في"العتق"كما في"تحفه الأشراف" (2/ 323 - 324) رقم (2835) ، وهو في الكبرى (3/ 199 رقم 5039, 5040 - العلمية) .

(5) في سننه رقم (2517) .

(6) في السنن (4/ 135. رقم 37) .

(7) في صحيحه (رقم 1216 - موارد) .

قلت: وأخرجه أحمد (3/ 321) ، وأبو داود رقم (3954) ، والحاكم (2/ 18 - 19) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه, وله شاهد صحيح، ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت