فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 5029

إلا أنه قال البيهقي [1] : إنه ليس في شيء من طرقه أنه اطلع - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وأقرهم، بل روى ابن أبي شيبة ما يدل عل عدم الاطلاع [2] .

قال الخطابي [3] : يحتمل أن يكون مباحًا ثم نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته، ولم يشتهر النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. انتهى.

قلت [4] : لكنه لم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - نهي.

241/ 3 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما:"أن رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعن هِبَتِهِ". أخرجه الستة [5] . [صحيح] .

وَأنْكَر بَعْضُهُم أَنْ يَكُوْنَ: وعن هِبَتِهِ مِنْ كلامهِ - صلى الله عليه وسلم -.

قوله:"عن بيع الولاء". في النهاية [6] : وهو إذا مات المعتق وورثه معتقه كانت العرب تبيعه، وتهبه، فنهي عنه.

(1) في"السنن الكبرى" (10/ 348) .

(2) قال ابن حزم في"المحلى" (8/ 214) ، وأما حديث جابر فلا حجة فيه, وإن كان غاية في صحة السند؛ لأنه ليس فيه أن رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك. وأخرجه البيهقي (10/ 347) ، والشافعي كا في بدائع المنن (2/ 47 رقم 3954) .

(3) في"معالم السنن" (4/ 264 - مع السنن) .

(4) أي: محمد بن إسماعيل الأمير وقد بسط المسألة في"سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" (5/ 26 - 29) بتحقيقي - دار ابن الجوزي - الدمام، وفي"ضوء النهار" (4/ 1771) ، وقد قمت بتحقيقه بـ (7) مجلدات، وطبع في دار الجيل الجديد - صنعاء.

(5) البخاري رقم (2535) ومسلم رقم (1506) وأبو داود رقم (2919) والنسائي رقم (4657 - 4659) والترمذي رقم (1236) و (2126) ومالك في الموطأ (2/ 782) . وهو حديث صحيح.

(6) "النهاية في غريب الحديث" (5/ 227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت