فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 5029

الحنفية [1] والمالكية والشافعية [2] والمحدثين [3] كابن خزيمة إلى جواز المخابرة، وألف ابن خزيمة كتابًا في جوازها واستقصى فيه وأفاد وأجاب عن أحاديث النهي [4] .

قوله:"والملامسة [5] والمنابذة".

هي بيوع كانت في الجاهلية يقول: إذا لمست المبيع أو نبذته إليك فقد وجب البيع فأبطله الشارع لما فيه من الغرر.

(1) البناية في شرح الهداية (10/ 577) ، وحاشية ابن عابدين (9/ 34) .

(2) في الأم (5/ 21) .

(3) قال ابن المنذر في"الإجماع" (ص 127 رقم 544) أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة.

وروى الحازمي في الاعتبار ص 415:"هذا المذهب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، ورافع بن خديج، وأسيد بن حضير، وأبي هريرة, ونافع، قال: وإليه ذهب مالك والشافعي، ومن الكوفيين أبو حنيفة". اهـ.

(4) بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيدًا له - صلى الله عليه وسلم - فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له.

(5) قال النووي في"المجموع" (9/ 416) :"وأما بيع الملامسة ففيه تأويلات: (أحدها) : تأويل الشافعي وجمهور الأصحاب، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستلم، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته."

(والثاني) : أن يجعلا نفس اللمس بيعًا، فيقول: إذا لمسته فهو بيع لك.

(والثالث) : أن يبيعه شيئًا على أنه متى لسه انقطع خيار المجلس وغيره ولزم البيع.

وهذا البيع باطل على التأويلات كلها، وفي الأول احتمال لإمام الحرمين، وقال صاحب التقريب: تفريعًا على صحة نفي خيار الرؤية قال: وعلى التأويل الثاني له حكم المعاطاة. والمذهب الجزم ببطلانه على التأويلات كلها"اهـ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت