وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. انتهى.
وقال المنذري [1] :"قال الشافعي: أما قوله:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"، فهو غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -."
قال الخطابي [2] : الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وروي عن يحيى ابن معين قال: الحسن عن سمرة صحيفة.
قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان [206/ ب] نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا. أو عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. قال: وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، فطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية. انتهى.
325/ 7 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - رحمه الله - كان يقول: لاَ رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا نُهِىَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ، وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الجمَال، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ هُوَ بَيْعُ الْجَزُوْرِ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةَ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. أخرجه مالك [3] .
مفسرًا بهذا اللفظ، والمعروف عند أهل اللغة والغريب والفقه تفسير المضامين والملاقيح بعكس ذلك. والله أعلم.
قوله:"والمعروف عند أهل اللغة ..."إلى آخره.
(1) في"المختصر" (5/ 27) .
(2) في"معالم السنن" (3/ 653) - مع السنن.
(3) في"الموطأ" (2/ 654 رقم 63) .
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 287) وفي"معرفة السنن والآثار" (4/ 300 - 301 رقم 3359) . وسنده صحيح. وهو مقطوع صحيح.