فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 5029

ثم قال ما معناه: [ويرد هذا] [1] كله قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يباع حتى يفصل"، فإنه صريح في فصل أحدهما عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين كون الذهب المبيع قليلًا [198/ ب] أو كثيرًا.

307/ 9 - وفي أخرى لمسلم [2] قال حَنَشٍ الصنعاني: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ فِي غَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلاَدَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَألْتُه فَقَالَ: إِنْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لاَ تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ". [صحيح] .

قوله:"حنش الصنعاني".

أقول: هو أبو رِشدين حنش بن عبد الله، يروي عن فضالة بن عبيد وغيره.

قيل: إنه كان مع علي - عليه السلام - بالكوفة، وقدم مصر بعد قتل علي - عليه السلام -.

وقال البخاري: حنش الذي روى عن علي - عليه السلام - في الضحايا هو غير حنش الصنعاني، ولهم فيه خلاف ذكره الذهبي في الميزان [3]

قوله:"فطارت". أي: جعلت لنا بين القسمة.

قوله:"في كفة".

قال النووي [4] : بكسر الكاف وفي القاموس [5] : أنها تفتح معه وهو في شرح النووي أيضًا.

(1) في المخطوط (ب) : مكررة.

(2) في صحيحه (3/ 1214 رقم 92/ 1591) .

(3) "ميزان الاعتدال" (1/ 620 رقم الترجمة 2369) .

(4) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 19) .

(5) "القاموس المحيط" (ص 1098) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت