"سمّع الله به"أي: سمع الله بوزره يوم القيامة.
قوله:"أخرجه الترمذي".
قلت: وقال [1] : حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.
سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع [2] : زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. انتهى.
وفي"صحيح البخاري" [3] : ولم يؤقت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا ولا يومين. أي: لم يجعل لوليمة الطعام وقتًا معينًا يختص به الإيجاب أو الاستحباب.
وذكر الحافظ [4] أحاديث في جواز الزيادة, ثم قال: ومجموعها يدل على أن للحديث - أي: حديث الزيادة - أصلًا.
وذكر [5] ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفية بنت حيي وجعل [454 ب] عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام.
قال النووي [6] : إذا أولم بثلاثة فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة. والثاني: لا يجب قطعًا.
(1) في"السنن" (3/ 404) .
(2) ذكره الترمذي في"السنن" (3/ 404) ، وانظر"فتح الباري" (9/ 240 - 241) .
(3) في صحيحه (9/ 240 رقم الباب 71 - مع الفتح) .
(4) في"فتح الباري" (9/ 243) .
(5) ابن حجر في"الفتح" (9/ 243) .
(6) في"شرحه لصحيح مسلم" (9/ 234) ، و"روضة الطالبين" (7/ 334) .