وأسقط مالك [1] (ص) فقط، وأسقط الشافعي [2] في القديم ثانية الحج فقط، وفي الجديد هي وما في المفصل. وهو قول عطاء [3] ، وعن أحمد [4] مثله في رواية، وفي أخرى مشهورة زيادة (ص) .
ثم قال [5] : وقيل: الجميع مشروع، ولكن العزائم: الأعراف، وسبحان، وثلاث المفصل.
وروي عن ابن عباس [6] وابن مسعود: آلم تنزيل، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ.
وعن سعيد بن جبير مثله بإسقاط: اقرأ.
وعن علي - عليه السلام - ما ورد فيه الأمر بالسجود عزيمة [7] .
وقيل [8] : شرع السجود عند كل لفظ واقع فيه الأمر بالسجود، والحث عليه والثناء على فاعله، أو سيق مساق المدح، وهذا يبلغ عددًا كثيرًا. انتهى باختصار.
[و] [9] قوله:"عن ربيعة بن عبد الله"زاد البخاري [10] : ابن الهُدير التيميِّ، قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس. انتهى.
(1) انظر:"المنتقى"للباجي (1/ 351) .
(2) "المجموع شرح المهذب" (3/ 557) .
(3) انظر:"المحلى" (5/ 105) ،"الأوسط" (5/ 267) ،"فتح الباري" (2/ 551) .
(4) "المغني" (2/ 352) .
(5) ذكره الحافظ في"الفتح" (2/ 551) .
(6) انظر:"فتح الباري" (2/ 552) ،"الأوسط" (5/ 262 - 263) .
(7) انظر:"فتح الباري" (2/ 552) ،"الأوسط" (5/ 262 - 263) .
(8) ذكره الحافظ في"الفتح" (2/ 551) .
(9) زيادة من (أ) .
(10) في صحيحه رقم (1077) موقوفًا.