قوله:"لموضع جبهته"يعني من الزحام [1] .
قوله:"في غير وقت صلاة"لا مفهوم له، إذ قد ثبت سجوده وسجودهم [132 ب] في الصلاة للتلاوة.
2 -وعن ربيعة بن عبد الله: أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُود, فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ - رضي الله عنه -". أخرجه البخاري [2] . [موقوف] ."
ومالك [3] . [أثر صحيح] .
وفي رواية للبخاري [4] :"إِنَّ الله لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إلَّا أَنْ نَشَاءَ". [موقوف] .
قوله:"عن ربيعة بن عبد الله"جعل ابن الأثير هذا الحديث فرعًا لسنيّة سجود التلاوة.
وترجم البخاري [5] لسنيتها، وقال ابن حجر [6] : أنه أجمع العلماء في أنه يسجد في عشرة مواضع، وهي متوالية إلا ثانية الحج و (ص) .
(1) انظر:"فتح الباري" (2/ 560) .
(2) في صحيحه رقم (1077) موقوفًا.
(3) في"الموطأ" (1/ 206 رقم 16) ، وهو أثر صحيح.
(4) في صحيحه رقم (1077) .
(5) في صحيحه (2/ 551 الباب رقم 17 - مع الفتح) .
(6) في"فتح الباري" (2/ 551) .