قال الخطابي [1] : ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكر جماعة لظاهر الحديث. وهو قول مالك [2] ، وأحمد [3] ، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعي. وقال القرطبي [4] : النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار [5] .
7 -وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلاَ تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلكِنِ انْبِذُوا كُلَّ واحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ"أخرجه مسلم [6] ومالك [7] وأبو داود [8] والنسائي [9] . [صحيح]
8 -وعن أنس - رضي الله عنه - قال:"نَهَىَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُخْلَطَ الزَّهْوَ وَالتَّمْرُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَكانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ حِينَ حُرِّمَتِ الخَمْرُ". أخرجه مسلم [10] والنسائي [11] . [صحيح]
(1) في"معالم السنن" (4/ 100) .
(2) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 256) ،"التهذيب في اختصار المدونة" (4/ 502) .
(3) "المغني" (12/ 515) .
(4) في"المفهم" (5/ 258 - 259) .
(5) انظر:"المغني" (12/ 515) ،"الفتح" (10/ 68) .
(6) في"صحيحه"رقم (24/ 1988) .
(7) في"الموطأ" (2/ 844) .
(8) في"السنن" (3704) .
(9) في"السنن"رقم (5551، 5552، 5561, 5566، 5567) .
وأخرجه البخاري رقم (5602) ، ولكنه ذكر التمر بدل الرطب.
(10) في"صحيحه"رقم (8/ 1981) .
(11) في"السنن"رقم (5542) .
وأخرجه البخاري رقم (5580، 5584) . وهو حديث صحيح.