السُّكَّرِيَّةُ وَالْكُسْفُرَةُ تَمْنَعُهُ لَكِنَّهَا تُظْلِمُ الْبَصَرَ وَتُجَفِّفُ الْمَنِيَّ وَالْكُمَّثْرَى تَمْنَعُهُ لِخَاصِّيَّةٍ فيه وَالسَّفَرْجَلُ يَمْنَعُهُ لِشِدَّةِ قَبْضِهِ وَكَثْرَةِ أَرْضِيَّتِهِ وَلَا يُكْثِرُ لِأَنَّهُمَا يُحْدِثَانِ الْقُولَنْجَ وَإِنْ أَكْثَرَ أَكْلَ مَعْجُونًا حَارًّا أو عَسَلًا
قال ابن عَقِيلٍ في أَوَّلِ الْجَنَائِزِ يَكُونُ الْخِلَالُ من شَجَرٍ لَيِّنٍ وَلِهَذَا مَنَعْنَا من السِّوَاكِ بِالْعُودِ الذي يَجْرَحُ الْحَيَّ وَالْمَيِّتَ مَنْهِيٌّ عن أَذِيَّةِ جِسْمِهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا
قال وَالْمَيِّتُ كَالْحَيِّ في الْحُرْمَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ من قَصَدَ جُثَّةَ مَيِّتٍ لِيَأْخُذَهَا من