فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 2988

ابن عقيل وغيره يستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة لأنه سعي إلى ذكر كالسعي إلى الصلاة وإذا نزل نزل مسرعا لا يتوقف كذا قالوا ولافرق ويستحب لمن نعس أن يتحول ما لم يتخط وسبق الأعذار وسبق حكم الصلاة في المقصورة آخر باب اجتناب النجاسة فَصْلٌ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ ( ع ) يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ جَهْرًا ( و ) في الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَالثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ( وش ) وَعَنْهُ الثَّانِيَةُ بسبح لَا الْغَاشِيَةِ ( م ) وَقِيلَ الْأُولَى بسبح وَالثَّانِيَةُ بِالْغَاشِيَةِ وقال الْخِرَقِيُّ سُورَةُ ( وه ) وفي فَجْرِهَا آلم السَّجْدَةُ ( م ) وفي الثَّانِيَةِ هل أتى خِلَافًا له أَيْضًا قال شَيْخُنَا لِتَضَمُّنِهِمَا لِابْتِدَاءِ خَلْقِ السموات ( (( السماوات ) ) ) وَالْأَرْضِ وَخَلْقِ الْإِنْسَانِ إلَى أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أو النَّارَ وَتُكْرَهُ مُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِمَا في الْمَنْصُوصِ قال أَحْمَدُ لِئَلَّا يُظَنَّ أنها مُفَضَّلَةٌ بِسَجْدَةٍ

وقال جَمَاعَةٌ لِئَلَّا يُظَنَّ الْوُجُوبُ وَقَرَأَهَا أَحْمَدُ فَسَهَا أَنْ يَسْجُدَ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ قال الْقَاضِي كَدُعَاءِ الْقُنُوتِ قال وَلَا يَلْزَمُ على هذا بَقِيَّةُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ في غَيْرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ في غَيْرِ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ فيه مِثْلُهُ هُنَا وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ لِلتَّرْغِيبِ في هذه السَّجْدَةِ قال شَيْخُنَا وَيُكْرَهُ تَحَرِّيهِ قِرَاءَةَ سَجْدَةٍ غَيْرِهَا وَالسُّنَّةُ إكْمَالُهَا وَيُكْرَهُ بِالْجُمُعَةِ زَادَ في الرِّعَايَةِ وَالْمُنَافِقِينَ في عِشَاءِ لَيْلَتِهَا وَعَنْهُ لَا وَلَا سُنَّةَ لها قَبْلَهَا نَصَّ عليه ( وم ) قال شَيْخُنَا وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَئِمَّةِ لِأَنَّهَا وَإِنْ كانت ظُهْرًا مَقْصُورَةً فَتُفَارِقُهَا في أَحْكَامٍ وَكَمَا أَنَّ تَرْكَ الْمُسَافِرِ السُّنَّةَ أَفْضَلُ لِكَوْنِ ظُهْرِهِ مَقْصُورَةً وَإِلَّا لَكَانَ التَّرْبِيعُ أَفْضَلُ لَكِنْ لَا يُكْرَهُ وَأَنَّهُ لَا يُدَاوِمُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَأَنَّ عليه يَدُلُّ كَلَامُ أَحْمَدَ

وَعَنْهُ بَلَى رَكْعَتَانِ اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وَعَنْهُ أَرْبَعٌ ( وه ش ) قال شَيْخُنَا وهو قَوْلُ طَائِفَةٍ من أَصْحَابِنَا قال عبدالله رَأَيْت أبي يُصَلِّي في الْمَسْجِدِ إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يوم الْجُمُعَةِ رَكَعَاتٍ وقال رَأَيْته يُصَلِّي رَكَعَاتٍ قبل الْخُطْبَةِ فإذا قَرُبَ الْأَذَانُ أو الْخُطْبَةُ تَرَبَّعَ وَنَكَّسَ رَأْسَهُ وقال ابن هانىء رَأَيْته إذَا أَخَذَ في الْأَذَانِ قام فصلي رَكْعَتَيْنِ أو أَرْبَعًا قال وقال أختار قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سِتًّا وَصَلَاةُ أَحْمَدَ قبل الْأَذَانِ تَدُلُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت