وَمَنْ زَوَّرَ وِلَايَةً لِنَفْسِهِ بِإِمَامَةٍ وَبَاشَرَ فَيَتَوَجَّهُ إنْ كانت وِلَايَتُهُ شَرْطًا لِاسْتِحْقَاقِهِ لم يَسْتَحِقَّ وَإِلَّا خَرَجَ على صِحَّةِ إمَامَتِهِ
وقال شَيْخُنَا له أَجْرُ مِثْلِهِ وَأَطْلَقَ كَمَنْ وِلَايَتُهُ فَاسِدَةٌ بِغَيْرِ كَذِبِهِ لاما يَسْتَحِقُّهُ عَدْلٌ بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَتَصِحُّ إمَامَةُ صَبِيٍّ لِبَالِغٍ في نقل ( (( نفل ) ) ) على الْأَصَحِّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( ه م ) وَعَنْهُ وَفَرْضٌ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ( وش ) وَظَاهِرُ الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ قُلْنَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ وَصَرَّحَ بِهِ ابن الْبَنَّا في الْعُقُودِ وَبِنَاؤُهُمْ الْمَسْأَلَةَ على أَنَّ صَلَاتَهُ نَافِلَةٌ يَقْتَضِي صِحَّةَ إمَامَتِهِ إنْ لَزِمَتْهُ قال صَاحِبُ النَّظْمِ وهو مُتَّجِهٌ وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَجْهًا وَيَصِحُّ بمثله ( و ) وفي الْمُنْتَخَبِ لَا وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ نِسَاءٍ ( و ) وَبَنَى عليه في الْمُنْتَخَبِ لَا يَجُوزُ آذانها لهم وَعَنْهُ تَصِحُّ في نقل ( (( نفل ) ) ) وَعَنْهُ في التَّرَاوِيحِ وَقِيلَ إنْ كانت أَقْرَأَ وَقِيلَ قَارِئَةً دُونَهُمْ
وَقِيلَ ذَا رَحِمٍ وَقِيلَ أو عَجُوزًا وَتَقِفُ خَلْفَهُمْ لِأَنَّهُ أَسْتُرُ وَعَنْهُ تَقْتَدِي بِهِمْ في غَيْرِ الْقِرَاءَةِ فَيَنْوِي الْإِمَامَةَ أَحَدُهُمْ وأختار الْأَكْثَرُ الصِّحَّةَ في الْجُمْلَةِ لِخَبَرِ أُمِّ وَرَقَةَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَالْجَوَابُ عن الْخَاصِّ رَوَاهُ أبو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ بِإِسْنَادٍ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَإِنْ صَحَّ فَيَتَوَجَّهُ حَمْلُهُ على النَّفْلِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّهْيِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ في الْفَرْضِ وَالنَّهْيُ لايصح مع أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ وَكَذَا الْخُنْثَى وَقِيلَ تَصِحُّ بِخُنْثَى وَإِنْ قُلْنَا لَا يَؤُمُّ خُنْثَى نِسَاءً وَتَبْطُلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ بِجَنْبِ رَجُلٍ لم يُصَلُّوا جَمَاعَةً فَصْلٌ ولاتصح إمَامَةُ مُحْدِثٍ أو نَجِسٍ وَلَوْ جهلة الْمَأْمُومُ فَقَطْ نَصَّ عليه خِلَافًا لِلْإِشَارَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَبَنَاهُ في الْخِلَافِ أَيْضًا على إمَامَةِ الْفَاسِقِ لِفِسْقِهِ بِذَلِكَ وَقِيلَ لِلْقَاضِي هو أَمِينٌ على طَهَارَتِهِ لايعرف إلَّا من جِهَتِهِ فإذا علمنا ( (( عملنا ) ) ) بِقَوْلِهِ لم يُقْبَلْ رُجُوعُهُ كما لو أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَزُوِّجَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فقال فَيَجِبُ لِهَذَا الْمَعْنَى أَنْ لايقبل قَوْلَهُ قبل الدُّخُولِ في الصَّلَاةِ
وَعَلَى أَنَّ دُخُولَهَا في عَقْدِ النِّكَاحِ اعْتِرَافٌ بِصِحَّتِهِ فلم تُصَدَّقْ وَهَذَا من أَمْرِ الدِّينِ فَقَبْلٌ كَقَبْلِ الصَّلَاةِ وَعَلَّلَهُ في الْفُصُولِ بِأَنَّهُ فَاسِقٌ وَإِمَامَتُهُ لاتصح عِنْدَنَا وَلِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ وَالْمُتَلَاعِبُ ليس في صَلَاةٍ وَإِنْ عَلِمَ هو أو الْمَأْمُومُ فيها قال في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ أو بِسَبْقِ حَدَثِهِ اسْتَأْنَفَ الْمَأْمُومُ وَعَنْهُ يبني ( وم ش ) نَقَلَ بَكْرُ بن