فَصْلٌ مَحِلُّ سُجُودِ السَّهْوِ نَدْبًا ( و ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ( ع )
وَكَذَا قال الْقَاضِي لَا خِلَافَ في جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ في الْأَوْلَى وَالْأَفْضَلِ فَلَا مَعْنَى لِادِّعَاءِ النَّسْخِ
وَقِيلَ وُجُوبًا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَإِنَّ عليه يَدُلُّ كَلَامُ أَحْمَدَ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّيْخِ وَغَيْرِهِمْ وَقَوْلُ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ قبل السَّلَامِ إلَّا إذَا سَلَّمَ عن نَقْصٍ أو أَخَذَ بِظَنِّهِ هذا الْمَذْهَبُ وَأَطْلَقَ أَكْثَرُهُمْ النَّقْصَ وقال صَاحِبُ الْخِلَافِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا نَقْصُ رَكْعَةٍ وَإِلَّا قَبْلَهُ نَصَّ عليه وقد سَبَقَ وعنه كُلِّهِ قَبْلَهُ ( وش ) اخْتَارَهُ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَابْنُهُ وأبو الْفَرَجِ
قال في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ وهو الْقِيَاسُ وَعَنْهُ عَكْسُهُ ( وم ) وَعَنْهُ من نَقْصٍ بَعْدَهُ وَمِنْ زِيَادَةٍ قَبْلَهُ وَعَنْهُ عَكْسُهُ ( وه ) فَيَسْجُدُ من أَخَذَ بِالْيَقِينِ قَبْلَهُ ( م ) لِأَمْرِهِ عليه السَّلَامُ الشَّاكَّ أَنْ يَدَعَ الرَّابِعَةَ وَيَسْجُدَ