فصل وان أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ لم يَصِحَّ كَالْمَنْصُوصِ في كِتَابِيَّةٍ وَفِيهَا في الْمُذْهَبِ يَصِحُّ بِقَصْدِهَا ( الِاهْتِدَاءَ ) بها وَعَنْهُ بَلَى ذَكَرَهُ ابن رَزِينٍ الْأَظْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ فَتَعَيَّنَ وَقِيلَ وَالْقِرَاءَةُ فَإِنْ تَعَلَّمَتْهُ من غَيْرِهِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وان عَلَّمَهَا ثُمَّ سَقَطَ رَجَعَ بِالْأُجْرَةِ مع تَنْصِيفِهِ بِنِصْفِهَا
وان طَلَّقَهَا ولم يُعَلِّمْهَا لَزِمَهُ أُجْرَةُ ما يَلْزَمُهُ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ جَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ سَمَاعُهُ بِلَا حَاجَةٍ وفي الْمُذْهَبِ أَصْلُهُ هل صَوْتُ الْمَرْأَةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والوجيز وغيرهما وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
( والرواية الثانية ) يصح خرجها الأصحاب من المسألة الآتية بعدها
( المسالة الثانية 8 ) اذا أصدقها ألفا إن لم يكن له زوجة وألفين معها فهل يصح أم لا أطلق الخلاف
( احداهما ) يصح وهو الصحيح نص عليه وصححه في النظم قال في المذهب هذا المشهور وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين وغيرهم
( والرواية الثانية ) لا يصح قال الشيخ في المقنع هي قياس التى قبلها واختارها أبو بكر والشيخ الشارح قال في الخلاصة لم تصح على الأصح قلت وهو الصواب وهي رواية مخرجة قال في الهداية والحاوى الصغير وغيرهما نص أحمد في الأولى على وجوب مهر المثل وفي الثانية على صحة التسمية فيخرج في المسألتين روايتان وقال في المستوعب قال أصحابنا تخرج المسألة على روايتين وقدم في البلغة عدم التخرج وهو الصحيح كما تقدم قال في البلغة وحمل بعض أصحابنا كل واحدة على الأخرى وتقدم حكم التخريج في الخطبة وتلخص في المسألتين أن المنصوص الفرق وهو الصحيح من المذهب والقياس أنهما سواء وهو الصواب
( المسألة الثالثة 9 ) اذا أصدقها ألفين ان أخرجها من دارها وألفا ان لم يخرجها والصحيح من الذهب عدم الصحة والله أعلم والرواية الثانية يصح