ولأن الممتنع ( (( والشيخ ) ) ) لو لم تجزئه ( (( الطائع ) ) ) لم ( (( كدفعه ) ) ) يجز الأخذ ( (( الفقير ) ) ) منه وذكر ( (( نية ) ) ) في منتهى الغاية أن هذا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وقال ( (( والخرقي ) ) ) الْقَاضِي في موضع ( (( المجرد ) ) ) لَا يحتاج ( (( تجزئه ) ) ) الْإِمَامُ إلى نية ( (( ربها ) ) ) منه ولا ( (( يجزئه ) ) ) من رب المال وَلَوْ غَابَ الْمَالِكُ أو تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ بِحَبْسٍ وَنَحْوِهِ فَأَخَذَ السَّاعِي من مَالِهِ أَجْزَأَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِأَنَّ له وِلَايَةَ أَخْذِهَا إذَنْ وَنِيَّةُ الْمَالِكِ مُتَعَذِّرَةٌ بِمَا يُعْذِرُ فيه كَصَرْفِ الْوَلِيِّ زَكَاةَ مَالِ مُوَلِّيهِ فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا لِخَبَرِ أبي هُرَيْرَةَ إذا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا ذلك رَوَاهُ ابن ماجة من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الخرقي والشيخ لا تجزىء الطائع كدفعه إلى الفقير بلا نية انتهى إذا أخذ الإمام الزكاة من ربها فلا يخلو إما أن يأخذها كرها أو طوعا فإن أخذها كرها وأخرجها ناويا للزكاة ولم ينوها ربها أجزأت عن ربها على الصحيح قال المجد في شرحه هذا ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في القواعد هذا أصح الوحهين وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والمقنع والتلخيص والشرح والحاويين والرعايتين وصححه وشرح ابن رزين وغيرهم واختاره القاضي في المجرد وغيره من الأصحاب وقال أبو الخطاب وابن عقيل لا تجزئه من غير نية واختاره صاحب المستوعب والشيخ تقي الدين في فتاويه قاله الزركشي قال في القواعد الأصولية وهذا أصوب وصححه في تصحيح المحرر وأطلقهما المجد في شرحه ومحرره وابن تميم والزركشي وصاحب الفائق وغيرهم فعلى الصحيح تجزىء ظلهرا لا باطنا وإن أخذها منه طوعا ونواها الإمام دون ربها لم يجزئه على الصحيح من المذهب قال هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله قال المصنف هنا هو قول الخرقي والشيخ واختاره أيضا أبو الخطاب وابن عقيل وابن البنا والشارح والشيخ تقي الدين في فتاويه وقدمه ابن تميم وابن رزين في شرحه وصاحب الفائق وغيرهم والقول الثاني تجزئه اختاره ابن حامد والقاضي وغيرهما قال في المستوعب هو ظاهر كلام الخرقي