فهرس الكتاب

الصفحة 2011 من 2988

فصل وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ غير شَعْرٍ وَنَحْوِهِ عَتَقَ كُلُّهُ

وَإِنْ أَعْتَقَ من عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ كُلَّهُ أو نَصِيبَهُ منه مُوسِرٌ بِقِيمَةِ حَقِّ شَرِيكِهِ على ما تَقَدَّمَ زَكَاةِ فِطْرٍ نَصَّ عليه وفي ( المغنى ) مُقْتَضَى نَصِّهِ لَا يُبَاعُ له أَصْلُ مَالٍ أو كَاتَبَهُ فَأَدَّى إلَيْهِ أو مَلَكَهُ مِمَّنْ يُعْتَقُ عليه بِفِعْلِهِ وَفِيهِ رِوَايَةٌ في الْمُذْهَبِ وَعَنْهُ أو قَهْرًا كَإِرْثٍ عَتَقَ كُلُّهُ عليه لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّ الرِّقَّ لَا يَتَجَزَّأُ كَنِكَاحٍ

فَلَوْ قال إمَامٌ لِأَسِيرٍ أَرَقَقْت نِصْفَك لم يَصِحَّ وَيَضْمَنُ حَقَّ شَرِيكِهِ وَقْتَ عِتْقِهِ وفي ( الْإِرْشَادِ ) وَجْهٌ يوم تَقْوِيمِهِ وَيُقْبَلُ فيها قَوْلُ الْمُعْتِقِ وَقِيلَ يُعْتَقُ بِدَفْعِ قِيمَتِهِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا فَلَوْ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ قَبْلَهَا فَوَجْهَانِ وَلَهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ قَالَهُ أَحْمَدُ لَا قِيمَةَ النِّصْفِ وَيُعْتَقُ على الْمُوسِرِ بِبَعْضِهِ بِقَدْرِهِ في الْمَنْصُوصِ وَالْمُعْسِرُ يُعْتَقُ حَقُّهُ فَقَطْ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ أو لِضَرَرِ الْغَيْرِ وَعَنْهُ كُلُّهُ

وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ في بَقِيَّتِهِ نَصَرَهُ في ( الِانْتِصَارِ ) وَاخْتَارَهُ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَشَيْخُنَا في كَوْنِهِ قبل أَدَائِهَا كَحُرٍّ أو مُعْتَقٍ بَعْضِهِ وَالسِّرَايَةُ بِعِتْقِ كَافِرٍ شِرْكًا من مُسْلِمٍ وَجْهَانِ ( م 10 - 9 ) وَيَسْرِي إلَى شِقْصِ شَرِيكٍ رَهْنًا وَقِيمَتُهُ مَكَانَهُ قَالَهُ في ( التَّرْغِيبِ ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والفائق

( والوجه الثاني ) لا يثبت ويكون لبيت المال ذكره في الرعاية وقال ابن عقيل يصرف في رقاب قال وهو قياس المذهب قال في الفائق قلت واختاره ابن الزاغوني

( مسألة 8 ) قوله وإن أعتق من عبد مشترك كله أو نصيبه منه موسر بقيمته عتق كله للخبر ويضمن حق شريكه وقيل يعتق بدفع قيمته وأختاره شيخنا فلو أعتق شريكه قبلها فوجهان انتهى قال في الرعاية فهل يصح عتقه يحتمل وجهين انتهى أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق والوجه الثاني لا يصح

( مسألة 9 10 ) قوله على رواية الاستسعاء ويستسعي العبد في بقيته وفي كونها قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت