فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 2988

لِسَرَفٍ كُرِهَ وزكى وفي جَوَازِ تَحْلِيَةِ الْمَرْأَةِ بِدَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ مُعْرَاةٍ أو في مُرْسَلَةٍ وَجْهَانِ فَإِنْ جَازَ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا ( م 3 ) فَصْلٌ وَلَا زَكَاةَ في الْجَوْهَرِ واللؤلؤة ( (( واللؤلؤ ) ) ) لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِلِاسْتِعْمَالِ كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَلَوْ كان في حلى إلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ فَيُقَوَّمُ جَمِيعُهُ تَبَعًا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وقال غَيْرُ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ وَسَرَفٍ وَإِنْ كان لِلْكِرَاءِ فَوَجْهَانِ ( م 4 5 ) والفلوس (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 3 ) قوله وفي جواز تحلية المرأة بدراهم أو دنانير معراة أو في مرسلة وجهان فإن جاز سقطت الزكاة وإلا فلا انتهى وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وغيرهم ( قلت ) ذكر المصنف وغيره في جامع الأيمان إذا حلف لا يلبس حليا فلبس دراهم أو دنانير مرسلة في حنثه وجهان جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي بعدم الحنث وصححه في التصحيح وجزم به في المنور بحنثه واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقال في الإرشاد لو لبس ذهبا أو لؤلؤا وحده حنث انتهى وظاهر كلام الأصحاب هناك الجواز ثم اختلفوا هل يسمي حليا عرفا وعاد أم لا والصواب في ذلك أن يرجع إلى العرف والعادة فإن كان ثم عادة وعرف بلبس ذلك لبسا معتادا جاز ولا زكاة فيه وقد جرت عادة كثير من النساء بالتحلي بذلك فهو من جملة الحلى لهن بلا شك ومن لا عادة له بذلك ولا عرف فعليه الزكاة والذي يظهر لي أن عدم جواز التحلية للنساء بذلك ضعيف جدا وما المانع من الجواز والله أعلم

( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ وَلَا زَكَاةَ في الجوهر واللؤلؤ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ فَيُقَوَّمُ جَمِيعُهُ تَبَعًا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وقال غَيْرُ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ وَسَرَفٍ وَإِنْ كان لِلْكِرَاءِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ على مَسْأَلَتَيْنِ

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) هل يُشْتَرَطُ في عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ في الْجَوَاهِرِ واللؤلؤة ( (( واللؤلؤ ) ) ) أَنْ لَا يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ فَقَطْ أو لَا يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ وَالسَّرَفِ فيه قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ فَقَطْ فَيُقَوَّمُ جَمِيعُهُ تَبَعًا وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ لِتِجَارَةٍ وَلَا سَرَفٍ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ منهم صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وهو قَوْلٌ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وقال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَلَا زَكَاةَ في حُلِيِّ جَوْهَرٍ وَعَنْهُ وَلُؤْلُؤٍ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت