فَصْلٌ وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا وهو فيها ( ه ) في الْفَجْرِ لِوُجُوبِهَا كَامِلَةً فَلَا تُؤَدَّى نَاقِصَةً وَمِثْلُهُ عصره ( (( عصر ) ) ) شَمْسِهِ تَغْرُبُ وهو فيها وَهِيَ أَدَاءٌ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ( وش ) وَلَوْ كان صلى دُونَ رَكْعَةٍ ( ش ) وَلِهَذَا يَنْوِيهِ وَقَطَعَ بِهِ أبو الْمَعَالِي في الْمَعْذُورِ وَقِيلَ قَضَاءٌ ( وه ) الْخَارِجُ عن الْوَقْتِ
وَيُدْرِكُ بِإِدْرَاكِهِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ في وَقْتِهَا قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ بِرَكْعَةٍ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ بِنَاءً ما خَرَجَ عن وَقْتِهَا على التَّحْرِيمَةِ وَأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ وَظَاهِرُ الْمَعْنَى أنها مَسْأَلَةُ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ وَيَرْجِعُ إلَى من يَثِقُ بِهِ دُخُولِهِ عن عِلْمٍ أو أَذَانِ ثِقَةٍ عَارِفٍ
قال في الْفُصُولِ وَنِهَايَةِ أبي الْمَعَالِي وابن تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةُ إنْ عَلِمَ إسْلَامَهُ بِدَارِ حَرْبٍ لَا عن اجْتِهَادٍ إلَّا لِعُذْرٍ وفي كِتَابِ أبي عَلِيٍّ الْعُكْبَرِيِّ وَأَبِي الْمَعَالِي وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا لَا أَذَانَ في غَيْمٍ لِأَنَّهُ عن اجْتِهَادِهِ وَيَجْتَهِدُ هو فَدَلَّ أَنَّهُ لو عُرِفَ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْوَقْتَ بِالسَّاعَاتِ أو تَقْلِيدِ عَارِفٍ عَمِلَ بِهِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فَإِنْ ظَنَّ دُخُولَهُ فَلَهُ الصَّلَاةُ فَإِنْ بَانَ قبل الْوَقْتِ فَنَفْلٌ وَيُعِيدُ ( و ) لِأَنَّهَا لم تَجِبْ وَالْيَقِينُ مُمْكِنٌ وَعَنْ ( م ش ) قَوْلٌ لَا يُعِيدُ وَعَنْهُ لَا يُصَلِّي حتى يَتَيَقَّنَ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَغَيْرُهُ ( وم ) كما لو وَجَدَ من يُخْبِرُهُ عن يَقِينٍ أو أَمْكَنَهُ مُشَاهَدَةَ الْوَقْتِ
قال شَيْخُنَا قال بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يَعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ مع إمْكَانِ الْعِلْمِ بِالْوَقْتِ وهو خِلَافُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ وَخِلَافُ ما شَهِدَتْ بِهِ النُّصُوصُ كَذَا قال وَالْأَعْمَى الْعَاجِزُ يُقَلِّدُ فَإِنْ عَدِمَ أَعَادَ وَقِيلَ إنْ أَخْطَأَ وَإِنْ دخل الْوَقْتُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ وَأَطْلَقَهُ أَحْمَدُ فَلِهَذَا قِيلَ بجزء وَعَنْهُ وَأَمْكَنَهُ الْأَدَاءُ اخْتَارَهُ وَجَمَاعَةٌ ( وش ) وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنْ يُضَيِّقَ ( وم ) ثُمَّ طَرَأَ جُنُونٌ أو حَيْضٌ وَجَبَ الْقَضَاءُ ( ه ) وَعَنْهُ وَالْمَجْمُوعَةُ إلَيْهَا بَعْدَهَا ( خ ) وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُ وَقْتِ صَلَاةٍ وَلَوْ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ ( وه ق ) وَقِيلَ بِجُزْءٍ وَظَاهِرُ ما ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي حِكَايَةَ الْقَوْلِ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ وقد يُؤْخَذُ منه حِكَايَةُ الْقَوْلِ بِرَكْعَةٍ فَيَكُونُ فَائِدَةً المسئلة وهو مُتَّجَهٌ وَذَكَرَ