فهرس الكتاب

الصفحة 1981 من 2988

بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَةِ

من أَبَانَ زَوْجَتَهُ في غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ لم يَتَوَارَثَا وَتَرِثُهُ في طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لم تَنْقَضِ عِدَّتُهُ وفي مَرَضٍ مَخُوفٍ ولم يَمُتْ ولم يَصِحَّ بَلَى لُسِعَ أو أُكِلَ وَإِنْ أَبَانَهَا في مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ مُتَّهَمًا بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا كَمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ابْتِدَاءً او بِعِوَضٍ من غَيْرِهَا أو عَلَّقَهَا على فِعْلٍ لَا بُدَّ لها منه شَرْعًا أو عَقْلًا فَفَعَلَتْهُ أو اقر أَنَّهُ كان أَبَانَهَا في صِحَّتِهِ خِلَافًا لِلْمُنْتَخَبِ فيها أو عَلَّقَ إبَانَةَ ذِمِّيَّةٍ أو أَمَةٍ على إسْلَامٍ وَعِتْقٍ أو عَلِمَ أَنَّ سَيِّدَهَا عَلَّقَ عِتْقَهَا لِغَدٍ فَأَبَانَهَا الْيَوْمَ أو وطىء عَاقِلًا وَقِيلَ مُكَلَّفًا حَمَاتَهُ أو عَلَّقَهَا في صِحَّتِهِ على مَرَضِهِ أو على فِعْلٍ له فَفَعَلَهُ في مَرَضِهِ أو على تَرْكِهِ نَحْوُ لَأَتَزَوَّجَنَّ عَلَيْك فَمَاتَ قبل فِعْلِهِ أو وَكَّلَ في صِحَّتِهِ من يُبِينُهَا مَتَى شَاءَ فَأَبَانَهَا في مَرَضِهِ

لم يَرِثْهَا وَتَرِثُهُ ما لم تَتَزَوَّجْ نَقَلَهُ ( وَاخْتَارَهُ ) الْأَكْثَرُ ما لم تَرْتَدَّ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَرِوَايَتَانِ فَلَوْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا غَيْرَهَا ثُمَّ مَاتَ صَحَّ على الْأَصَحِّ فَتَرِثُهُ الْخَمْسُ وَعَنْهُ رُبُعُهُ لها وَالْبَقِيَّةُ لَهُنَّ أن تَزَوَّجَهُنَّ في عَقْدٍ وَإِلَّا فثلاث ( (( فلثلاث ) ) ) سَوَابِقَ بِهِ وَلَوْ كان مَوْضِعَهَا أَرْبَعٌ فَهَلْ تَرِثُهُ الثَّمَانِ أو الْمَبْتُوتَاتُ على الرِّوَايَتَيْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ او مَاتَتْ فَحَقُّهَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَةِ

( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ بَعْدَ ذِكْرِ مَسَائِلَ في الطَّلَاقِ الْمُتَّهَمِ فيه في مَرَضِهِ لم يَرِثْهَا وَتَرِثُهُ ما لم تَتَزَوَّجْ نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ما لم تَرْتَدَّ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَرِوَايَتَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَّهَمًا فيه في مَرَضِ مَوْتِهِ وَرِثَتْهُ ما لم تَتَزَوَّجْ أو تَرْتَدَّ فَإِنْ ارْتَدَّتْ لم تَرِثْهُ فَإِنْ عَادَتْ أَسْلَمَتْ فَهَلْ تَرِثُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ والحاوى الصَّغِيرِ

( إحْدَاهُمَا ) لَا تَرِثُهُ أَيْضًا وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَصَحَّحَهُ

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) تَرِثُهُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ من الْأَصْحَابِ

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كان مَوْضِعَهَا أَرْبَعٌ فَهَلْ تَرِثُهُ الثَّمَانِ أو الْمَبْتُوتَاتُ على الرِّوَايَتَيْنِ مُرَادُهُ بِالرِّوَايَتَيْنِ الرِّوَايَتَانِ اللَّتَانِ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعًا بَعْدَ الْمَبْتُوتَةِ هل تَرِثُهُ الْخُمُسَ أَخْمَاسًا أو تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ رُبُعَ مِيرَاثِ الزوجان ( (( الزوجات ) ) ) وَالْبَاقِي لَهُنَّ وَقَدَّمَ أَنَّهُ لِلْخُمُسِ أَخْمَاسًا فَكَذَا يَكُونُ لِلثَّمَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت