فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 2988

فَصْلٌ وَأَفْضَلُ تَطَوُّعِ الصَّلَاةِ الْمَسْنُونُ جَمَاعَةً عنه وَقِيلَ الْوِتْرُ أَفْضَلُ من سُنَّةِ الْفَجْرِ ( م ق ) وَقِيلَ التَّرَاوِيحُ بَعْدَ الْكُلِّ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ ليس بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلَ من قِيَامِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ مُسْتَحَبٌّ ( وم ش ) وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعَنْهُ يَجِبُ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ ( وه ) وَيَجُوزُ رَاكِبًا وَعَنْهُ لَا وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ الْحَنَفِيُّ عن أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعَنْهُ إنْ شَقَّ جَازَ وَيَقْضِيهِ ( وه ش ) وَعَنْهُ لَا وفي شفعة قَبْلَهُ رِوَايَتَانِ ( م 1 ) وَعَنْهُ لَا يَقْضِي الْوِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ( وم ه ) وَقِيلَ بَلَى ما لم تَطْلُعْ الشَّمْسُ وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ وَأَكْثَرُهُ إحْدَى عَشْرَةَ ( وش ) يُسَلِّمُ سِتًّا وَقِيلَ كَالتِّسْعِ

وَقِيلَ أَكْثَرُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ رَوَاهُ أَحْمَدُ من حديث أُمِّ سَلَمَةَ وَقِيلَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وما قَبْلَهُ ليس منه وَلَا يُكْرَهُ بِوَاحِدَةٍ ( وش م ر ) وَعَنْهُ بَلَى وَقِيلَ بِلَا عُذْرٍ وأن أَوْتَرَ بِتِسْعٍ تَشَهَّدَ بَعْدَ الثَّامِنَةِ وسلم بَعْدَ التَّاسِعَةِ وَقِيلَ كَإِحْدَى عشر ( وش )

قال في الْخِلَافِ عن فِعْلِهِ عليه السَّلَامُ قَصَدَ بَيَانَ الْجَوَازِ وَإِنْ كان الْأَفْضَلُ غَيْرَهُ وقد نَصَّ أَحْمَدُ على جَوَازِ هذا فَجَعَلَ نُصُوصَ أَحْمَدَ على الْجَوَازِ وَإِنْ كان أَوْتَرَ بِخَمْسٍ سَرَدَهُنَّ وَكَذَا السَّبْعُ نَصَّ عليه وَقِيلَ كَتِسْعٍ وَقِيلَ فَهُمَا كَتِسْعٍ وَإِحْدَى عَشْرَةَ ( وش ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 1 ويقضي الوتر وعنه لا يقضيه وفي شفعة قبله قبله روايتان انتهى وأطلقهما في مجمع البحرين

إحداهما يقضي شفعة مع وتره وهو الصحيح نص عليه صححه المجد في شرحه وهو ظاهر كلامه في الرعاية الآتي

والرواية الثانية لا يقضيه إلا وحده قدمه ابن تميم وقال في الرعاية الكبرى قبل باب الأذان والأولى قضاء الوتر إن قلنا إنه سنة كشفعة المنفصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت