فهرس الكتاب

الصفحة 2575 من 2988

نعله في رجله قطع سارقه

وفي الترغيب لو سرق مركوبه من تحته فلا قطع وفي الرعاية احتمال وإن سرقة بمالكه ومعه نصاب فالوجهان وعند أبي بكر ما كان حرزا لمال فهو حرز لآخر وحمله أبو الخطاب على قوة سلطان وعدله فَصْلٌ وَيُقْطَعُ كُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالِ قريبة إلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ وَعَنْهُ إلَّا أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا وَقِيلَ إلَّا ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ قَطْعُ غَيْرِ أَبٍ وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةٍ من سَيِّدِهِ نَصَّ عليه وَسَرِقَةِ سَيِّدٍ من مُكَاتَبِهِ فَإِنْ مَلَكَ وَفَاءً فَيَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ وفي الِانْتِصَارِ فِيمَنْ وَارِثُهُ حُرٌّ يُقْطَعُ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ

وَمِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ له كَبَيْتِ الْمَالِ نَصَّ عليه قال لِأَنَّ له فيه حَقًّا وَغَنِيمَةٌ لم تُخَمَّسْ أو لِأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ منه كَغَنِيمَةٍ مُخَمَّسَةٍ وفي الْمُحَرَّرِ يُقْطَعُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ بِسَرِقَةٍ من بَيْتِ الْمَالِ نَصَّ عليه وَمِثْلُهُ سَرِقَةُ عبد وَالِدٍ وَوَلَدٍ وَنَحْوِهِمَا قال أَحْمَدُ فِيمَنْ سَرَقَ من امْرَأَةِ سَيِّدِهِ وهو يَدْخُلُ عليهم ولم يُحَرِّزُوهُ عنه لم يُقْطَعْ وَلَا يُقْطَعُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِسَرِقَتِهِ من مَالِهِ الْمُحَرَّزِ عنه اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ كَمَنْعِهِ نَفَقَتَهَا فَتَأْخُذُهَا قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وفي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ أو أَكْثَرُ

وَعَنْهُ بَلَى كَحِرْزٍ مُنْفَرِدٍ قَالَهُ في التَّبْصِرَةِ كَضَيْفِهِ وَصَدِيقِهِ وَعَبْدِهِ من امْرَأَتِهِ من مَالٍ مُحَرَّزٍ عنه ولم يَمْنَعْ الضَّيْفَ قُرَاهُ حَمَلَ إطْلَاقَ أَحْمَدَ لَا قَطْعَ على ضَيْفٍ على ما تَقَدَّمَ وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ بِسَرِقَةِ مَالِ ذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ وَهُمَا بِسَرِقَةِ مَالِهِ كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ نَصَّ عَلَيْهِمَا وَضَمَانُ مُتْلَفٍ وَقِيلَ لَا يُقْطَعُ مُسْتَأْمَنٌ كَحَدِّ خَمْرٍ وَزِنَى نَصَّ عليه بِغَيْرِ مُسْلِمَةٍ وَسَوَّى في الْمُنْتَخَبِ بَيْنَهُمَا في عَدَمِ الْقَطْعِ وَيُقْطَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَالِ الْآخَرِ

وَمَنْ سَرَقَ نِصَابًا وَادَّعَاهُ له أو بَعْضَهُ لم يُقْطَعْ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ بَلَى بِيَمِينِهِ وَعَنْهُ يُقْطَعُ مَعْرُوفٌ بِسَرِقَةٍ اخْتَارَهُ في التَّرْغِيبِ وَكَذَا دَعْوَاهُ إذْنَهُ في دُخُولِهِ وفي الْمُحَرَّرِ يُقْطَعُ نَقَلَ ابن مَنْصُورٍ لو شَهِدَ عليه فقال أَمَرَنِي رَبُّ الدَّارِ أَنْ أُخْرِجَهُ لم يُقْبَلْ منه وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ في حَدِّ زِنَا وَذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لم يُحَدَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت