فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 2988

وَلَوْ ضُمَّ مَالُ الْخَلِيطِ إلَى مَالٍ مُنْفَرِدٍ لِخَلِيطِهِ أو إلَى مَالِ خَلِيطِهِ لم يُعْتَبَرْ ذلك وَلَصَحَّتْ الْخُلْطَةُ اعْتِبَارًا بِالْمَجْمُوعِ وقال الْآمِدِيُّ بهذا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلَّ خَلِيطٍ رُبْعُ شَاةٍ لِمَا سَبَقَ لِأَنَّ مَالَ الْوَاحِدِ يُضَمُّ وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ في الْجَمِيعِ ثلاثة ( (( ثلاث ) ) ) شِيَاهٍ على رَبِّ السِّتِّينَ شَاةٌ وَنِصْفٌ جَعْلًا لِلْخُلْطَةِ قَاطِعَةً بَعْضَ مِلْكِهِ عن بَعْضٍ بِحَيْثُ لو كان له مَالٌ آخَرُ مُنْفَرِدٌ اُعْتُبِرَ في تَزْكِيَتِهِ وَحْدَهُ وَعَلَى كل خَلِيطٍ نِصْفُ شَاةٍ لِأَنَّهُ لم يُخَالِطْهُ سِوَى عِشْرِينَ

قال ابن عَقِيلٍ تَفْرِيقُ مِلْكِ الْوَاحِدِ لَا يَمْتَنِعُ على أَصْلِنَا بِدَلِيلِ تَفْرِقَتِهِمَا في الْبُلْدَانِ وَلَوْ لم يُخَالِطْ رَبُّ السِّتِّينَ منها إلَّا بِعِشْرِينَ لِعِشْرِينَ لِآخَرَ فَعَلَى الْأَوَّلِ في الْجَمِيعِ شَاةٌ على رَبِّ السِّتِّينَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَعَلَى رَبِّ الْعِشْرِينَ رُبْعُهَا وَعَلَى الثَّانِي على رَبِّ السِّتِّينَ في الْأَرْبَعِينَ الْمُفْرَدَةِ ثُلُثَا شَاةٍ ضَمًّا إلَى بَقِيَّةِ مِلْكِهِ وفي الْعِشْرِينَ نِصْفُ شَاةٍ وَذَكَرَهُ في التَّلْخِيصِ وَيَتَوَجَّهُ على الثَّالِثِ كَالْأَوَّلِ هُنَا وَعَلَى الرَّابِعِ في الْأَرْبَعِينَ الْمُخْتَلِطَةِ شَاةٌ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وفي الْأَرْبَعِينَ الْمُفْرَدَةِ شَاةٌ على رَبِّهَا وَمَنْ له خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا كُلُّ خَمْسِ خُلْطَةٍ بِخَمْسٍ لِآخَرَ فَعَلَى الْأَوَّلِ عليه نِصْفُ حِقَّةٍ وَعَلَى كل خَلِيطٍ عُشْرُهَا وَعَلَى الثَّانِي عليه خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ وَعَلَى كل خَلِيطٍ سُدُسٌ وَعَلَى الرَّابِعِ عليه خَمْسُ شِيَاهٍ وَعَلَى كل خَلِيطٍ شَاةٌ وَعَنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ الضَّمُّ مُطْلَقًا وَعَدَمُهُ فَصْلٌ وَلَا أَثَرَ لِلْخُلْطَةِ في غَيْرِ السَّائِمَةِ نَصَّ عليه وهو الْمَشْهُورُ ( وم ) في غَيْرِ الْمُسَاقَاةِ لِأَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ إلَّا ضَرَرًا بِرَبِّ الْمَالِ لِعَدَمِ الْوَقْصِ فيها بِخِلَافِ السَّائِمَةِ وَعَنْهُ تُؤَثِّرُ خُلْطَةُ الْأَعْيَانِ في السَّائِمَةِ ( وش ) وَقِيلَ وَخُلْطَةُ الْأَوْصَافِ قال في الْخِلَافِ نَقَلَ حَنْبَلٌ تُضَمُّ كَالْمَوَاشِي فقال إذَا كَانَا رَجُلَيْنِ لَهُمَا من الْمَالِ ما تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ من الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَعَلَيْهِمَا الزَّكَاةُ بِالْحِصَصِ فَيُعْتَبَرُ على هذا الْوَجْهِ اتِّحَادُ الْمُؤَنِ وَمَرَافِقُ الْمِلْكِ وَاخْتَارَ هذه الرِّوَايَةَ الْآجُرِّيُّ وَصَحَّحَهَا ابن عَقِيلٍ وَخَصَّهَا الْقَاضِي في شَرْحِهِ الصَّغِيرِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَصْلٌ وَلِلسَّاعِي أَخْذُ الْفَرْضِ من مَالِ أَيْ الْخَلِيطَيْنِ شَاءَ مع الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا نَصَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت