فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 2988

وقد ذَكَرَ ابن عَقِيلٍ فِيمَنْ حَلَفَ لَا أفارقه ( (( يفارقه ) ) ) حتى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ ففلسفه ( (( ففلسه ) ) ) الْحَاكِمُ فَفَارَقَهُ لِعِلْمِهِ بِوُجُوبِ مُفَارَقَتِهِ شَرْعًا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ على رِوَايَةِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ التَّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ رِوَايَةً فِيمَا إذَا نَذَرَ صَوْمَ يوم يَقْدُمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ يوم فِطْرٍ أو أَضْحَى رِوَايَةٌ يَقْضِي وَلَا يُكَفِّرُ قال الشَّيْخُ لِأَنَّ الشَّرْعَ مَنَعَهُ من صَوْمِهِ فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ فَيَتَوَجَّهُ في مَسْأَلَةِ إبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ كَذَلِكَ وهو جَارٍ فيها

وَيَجُوزُ التَّدَاوِي بِبَوْلِ إبِلٍ فَقَطْ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ( ه ) وَقَوْلُ أبي يُوسُفَ كَقَوْلِنَا وَنَصَّ أَحْمَدُ على التَّدَاوِي بِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ في مَوْضِعٍ لَا يَجُوزُ وهو ظَاهِرُ التَّبْصِرَةِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهُ حَرَّمَ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَاسْتِعْمَالَهُ إلَّا ضَرُورَةً كَعَطَشِ وطفى حَرِيقٍ قال وَكَذَا كُلُّ مَأْكُولٍ مُسْتَخْبَثٍ كَبَوْلِ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ وَكُلِّ مَائِعٍ نَجِسٍ وَنَقَلَ أو طَالِبٍ وَالْمَرُّوذِيُّ وابن هانىء وَغَيْرُهُمْ وَيَجُوزُ بِبَوْلِ ما أُكِلَ لَحْمُهُ

وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ يَجُوزُ بِدِفْلَى وَنَحْوِهَا لَا يَضُرُّهُ نَقَلَ ابن هانىء وَالْفَضْلُ في حَشِيشَةٍ تُسْكِرُ تُسْحَقُ وَتُطْرَحُ مع دَوَاءٍ لَا بَأْسَ أَمَّا مع الْمَاءِ فَلَا وَشَدَّدَ فيه وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الدَّوَاءَ الْمَسْمُومَ إنْ غَلَبَ منه السَّلَامَةُ زَادَ بَعْضُهُمْ وهو مَعْنَى كَلَامِ غَيْرِهِ وَرُجِيَ نَفْعُهُ أُبِيحَ شُرْبُهُ لِدَفْعِ ما هو أَخْطَرُ منه كَغَيْرِهِ من الْأَدْوِيَةِ وَقِيلَ لالأن فيه تَعْرِيضًا لِلتَّلَفِ كما لو لم يُرِدْ التَّدَاوِيَ وفي الْبُلْغَةِ لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِخَمْرٍ في مَرَضٍ

وَكَذَا بِنَجَاسَةٍ أَكْلًا وَشُرْبًا وَظَاهِرُهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَأَنَّهُ يَجُوزُ بِطَاهِرٍ وفي الْغُنْيَةِ يَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ كَخَمْرٍ وَشَيْءٍ نَجِسٍ وقد نَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ لَا بَأْسَ بِجَعْلِ الْمُسْكِرِ في الدَّوَاءِ لها وَيُشْرَبُ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي يَجُوزُ اكْتِحَالُهُ بِمَيْلِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا قال لِأَنَّهَا حَاجَةٌ وَيُبَاحَانِ لها وفي الْإِيضَاحِ يَجُوزُ بِتِرْيَاقٍ وَسَبَقَ في الْآنِيَةِ اسْتِعْمَالُ نَجِسٍ وَلَا بَأْسَ بِالْحِمْيَةِ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَيَتَوَجَّهُ أنها مَسْأَلَةُ التَّدَاوِي وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْخَبَرِ يا عَلِيُّ لَا تَأْكُلْ من هذا كُلْ من هذا فإنه أَوْفَقُ لَك وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ تَنَاوُلُ ما يُظَنُّ ضَرَرُهُ وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي إذَا ظُنَّ نَفْعُهُ فَصْلٌ يُكْرَهُ الْأَنِينُ على الْأَصَحِّ وَكَذَا تَمَنِّي الْمَوْتَ عِنْدَ الضَّرَرِ كَذَا قَيَّدُوا وَكَذَا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت