فصل وَيَحْرُمُ جَمْعُ حُرٍّ فَوْقَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَعَبْدٌ فَوْقَ ثِنْتَيْنِ وَلِمَنْ نِصْفُهُ فَأَقَلُّ غَيْرُ حُرِّ جَمْعُ ثَلَاثٍ نَصَّ عليه وَقِيلَ ثِنْتَيْنِ وفي ( الْفُنُونِ ) قال فَقِيهٌ شَهْوَةُ الْمَرْأَةِ فَوْقَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ فقال حنبلى لو كان هذا ما كان له ان يَتَزَوَّجَ بِأَرْبَعٍ وَيَنْكِحُ ما شَاءَ من الْإِمَاءِ وَلَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ على رَجُلٍ وَلَهَا من الْقَسْمِ الرُّبُعُ وَحَاشَا حِكْمَتُهُ ان يُضَيِّقَ على الْأَحْوَجِ
وَذَكَرَ ابن عبد الْبَرِّ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنه وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ فُضِّلَتْ الْمَرْأَةُ على الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ جُزْءًا من اللَّذَّةِ أو قال من الشَّهْوَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ألقي عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ وَمَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً من نِهَايَةِ جَمْعِهِ حَرُمَ تَزْوِيجُهُ بَدَلَهَا حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِخِلَافِ مَوْتِهَا نَصَّ عَلَيْهِمَا
فَإِنْ قال أَخْبَرَتْنِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَكَذَّبَتْهُ فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَبَدَلُهَا في الْأَصَحِّ وَلَا تَسْقُطُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَنَسَبُ الْوَلَدِ بَلْ الرَّجْعَةُ
وان وطىء بِشُبْهَةٍ او زِنًا حَرُمَ في الْعِدَّةِ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَلَوْ أنها زَوْجَتُهُ نَصَّ عليه وفي وَطْءِ أَرْبَعٍ غَيْرِهَا أو الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ وَجْهَانِ ( م 11 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ وان وطىء بِشُبْهَةٍ او زِنًا حَرُمَ في الْعِدَّةِ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَلَوْ أنها زَوَّجَتْهُ وفي ( وَطْءِ ) أَرْبَعٍ غَيْرِهَا أو الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ وَجْهَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصغير وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في مَوْضِعٍ
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ ابو بَكْرٍ في الْخِلَافِ وابو الْخَطَّابِ في الِانْتِصَارِ وابن عَقِيلٍ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَاخْتَارَهُ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَجُوزُ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُسْتَوْعِبِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في مَوْضِعٍ آخَرَ وهو احْتِمَالٌ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وقال الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ يُمْنَعُ من وَطْءِ الْأَرْبَعِ