وَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ حُرِّمَ نِكَاحُهَا في الْعِدَّةِ وَهَلْ للواطىء ( (( للواطئ ) ) ) نِكَاحُهَا في عِدَّتِهِ فَعَنْهُ له ذلك ذكرها شَيْخُنَا وَاخْتَارَهَا الشَّيْخُ وَعَنْهُ لَا ذَكَرَهَا في الْمُحَرَّرِ وَذَكَرَهُ في ( الْمُغْنِي ) قِيَاسَ الْمَذْهَبِ ومراده من مسألة من لزمتها عدة من غيره فإنه نص أحمد في رواية ابي طالب وعليه الأصحاب ولم يذكروا مسألة القياس بالمنع كما ذكره الشيخ وفي القياس نظر وَعَنْهُ ان لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ من غَيْرِهِ حُرِّمَ والا فَلَا وَهِيَ اشهر ( م 12 )
وعنه ان نكح معتدة ( (( إنه ) ) ) من ( (( أشهر ) ) ) زوج بنكاح فاسد ووطء حرمت عليه ابدا والزانية ( (( وهي ) ) ) محرمة حتى تعتد وتتوب ( (( عبدوس ) ) ) نص عليهما ( (( تذكرته ) ) ) وفي ( الانتصار ( (( الزركشي ) ) ) ) ظَاهِرُ نقل حنبل في التوبة لا ( (( قياس ) ) ) وقاله بعض اصحابنا ان ( (( قبلها ) ) ) نكحها ( (( أقوى ) ) ) غيره ( (( وأولى ) ) ) ذكره ابو يعلى الصغير وعنه ويتوب الزاني ان نكحها ذكره ابن الجوزي عن اصحابنا والتوبة كغيرها ونصه الامتناع من الزنا بعد الدعاية روي عن عمر وابن عباس وَيَحْرُمُ نِكَاحُ كَافِرٍ مُسْلِمَةً وَلَوْ كيلا ( (( وكيلا ) ) ) وَنِكَاحُ مُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا كَافِرَةً الا حُرَّةً (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) حتى يستظهر بالزانية حملا واستبعده المجد قال في القاعدة التاسعة بعد المائة وهو كما قال المجد لأن التحريم هل لأجل الجميع بين الخمس فيكفي فيه ان يمسك عن واحدة منهن حتى تستبرىء وصرح به صاحب الترغيب انتهى
( مسألة 12 ) قوله ومن وطنت بشبهة حرم نكاحها في العدة وهل للوطىء نكاحها في عدته فعنه له ذلك ذكره شيخنا واختارها واختاره الشيخ وعنه لا ذكرها في المحرر وذكره في المغني قياس المذهب وعنه ان لزمتها عدة من غيره حرم والا فلا وهى أشهر انتهى
الذي قال المصنف انه أشهر هو المذهب قال في المحرر والحاوي الصغير وهي أصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال الزركشي في العدة وعلى هذا الأصحاب كأنه ما عدا ابا محمد انتهى
وجزم به في المنور وغيره والرواية الأولى التى اختارها الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق صححها الناظم فتتقوى هذه الرواية باختبار هؤلاء المحققين
والرواية الثانية قدمها في الرعايتين قال في الكافي ظاهر كلام الخرقي تحريمها على الوطىء وذكرها في المغني قياس المذهب والرواية التى قبلها أقوى وأولى