حرير للضرورة لا مطلقا ( م ر ) وَلَا يُكْرَهُ في خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ( و ) وَلَا تَعْمِيمُهُ ( و ) في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيهِمَا ( م 2 و 3 ) بَلْ في سَبْعَةِ أَثْوَابٍ ( م ) وَيَحْرُمُ دَفْنُ ثَوْبٍ وَحُلِيٍّ غَيْرِ الْكَفَنِ وَكَرِهَهُ أبو حَفْصٍ وقد ذَكَرُوا تَحْرِيمَهُ أَصْلًا لِرِوَايَةِ تَحْرِيمِ الطَّلَاقِ بِلَا حَاجَةٍ وَيَأْتِي في الْغَصْبِ تَأْثِيمُ مُتْلِفِهِ وَلَوْ أَذِنَ مَالِكُهُ فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْأَثْوَابِ ثَلَاثَ لَفَائِفَ بِيضٍ لَا وَاحِدٌ منها حَبِرَةٌ يُخَمَّرُ وَحْدَهُ ( ه ) وَيُسْتَحَبُّ تَبْخِيرُهَا زَادَ غَيْرُ وَاحِدٍ ثَلَاثًا لِلْخَبَرِ وَالْمُرَادُ وِتْرًا بَعْدَ رَشِّهَا بِمَاءِ وَرْدٍ أو غَيْرِهِ لِيُعَلَّقَ وَيُبْسَطُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَأَحْسَنُهَا أَعْلَاهَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + ( مسألة ( (( ليظهر ) ) ) 2 و 3 ( (( للناس ) ) ) ) قوله ( (( عادة ) ) ) ولا ( (( الحي ) ) ) يكره ( (( ويذر ) ) ) في ( (( بينها ) ) ) خمسة ( (( حنوط ) ) ) أثواب ولا ( (( أخلاط ) ) ) تعميمه في ( (( طيب ) ) ) أحد الوجهين فيهما انتهى ذكر مسألتين
( المسألة الأولى ) إذا كفن الرجل في خمسة أثواب هل يكره أم لَا أطلق الخلاف أحدهما يكره وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم والوجه الثاني لا يكره قدمه في الرعاية الكبرى وابن تميم وصححه أيضا
( المسألة الثانية 3 ) هل يكره تعميمه أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى أحدهما لا يكره قدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الصغرى وصاحب الحاويين والوجه الثاني يكره اختاره بعض الأصحاب قال في الفصول لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة واستدل بحديث عائشة وقال الشيخ في المغني وتبعه الشارح وغيره الأفضل عند إمامنا أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة فظاهره الكراهة وهو الصواب فهذه ثلاث مسائل قد فتح الله بتصحيحها