مِمَّا تُعْلَمُ بِهِ حَيَاتُهُ لَا بِمُجَرَّدِ حَرَكَةٍ وَاخْتِلَاجٍ وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَلَوْ عُلِمَ مَعَهُمَا حَيَاةٌ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ استمرارها ( (( استقرارها ) ) ) لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ فإن الْحَيَوَانَ يَتَحَرَّكُ بَعْدَ ذَبْحِهِ شَدِيدًا وهو كَمَيِّتٍ وقال الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَجَمَاعَةٌ وَتَنَفَّسَ وفي الْمُذْهَبِ وَالتَّرْغِيبِ إنْ قَامَتْ بينه بِأَنَّ الْجَنِينَ تَنَفَّسَ أو تَحَرَّكَ أو عَطَسَ فَهُوَ حَيٌّ
وَنَقَلَ ابن الْحَكَمِ إذَا تَحَرَّكَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ حتى يَسْتَهِلَّ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ خَرَجَ مَيِّتًا لم يَرِثْ على الْأَصَحِّ وأن جُهِلَ مُسْتَهِلٌّ من تَوْأَمَيْنِ إرْثُهُمَا مُخْتَلِفٌ عُيِّنَ بِقُرْعَةٍ
وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ عن حَمْلٍ منه لم يَرِثْهُ لِحُكْمِ أَحْمَدَ بِإِسْلَامِهِ قبل وَضْعِهِ كَذَا في الْمُحَرَّرِ وَقِيلَ أَظْهَرُ
وفي ( الْمُنْتَخَبِ ) يُحْكَمُ في بِإِسْلَامِهِ بَعْدَ وَضْعِهِ وَيَرِثُهُ ثُمَّ ذُكِرَ عن أَحْمَدَ إذَا مَاتَ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ولم يَرِثْهُ وَحَمَلَهُ على وِلَادَتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَكَذَا أن كان من كَافِرٍ غَيْرِهِ فَأَسْلَمَتْ أُمُّهُ قبل وَضْعِهِ
وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِحُرٍّ فَأَحْبَلَهَا فقال السَّيِّدُ إنْ كان حَمْلُك ذَكَرًا فَأَنْتَ وهو قِنَّانِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) تنبهات
الأول ( (( فحران ) ) ) ما ( (( فهي ) ) ) ذكره ( (( القائلة ) ) ) المصنف عن ابي المعالي من التفاريع بعد ذلك مبني على المسألة والله أعلم
الثاني ذكر المصنف هذه المسألة بعينها في أول كتاب الزكاة فحصل منه تكرار ولكن هنا زيادات على ذلك
الثالث قوله وفي المذهب والترغيب إنْ قامت ( (( ألد ) ) ) بينة ( (( ذكرا ) ) ) بأن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس فهو حي انتهى قال في المذهب في هذا الباب إذا استهل المولودصارخا بعد انفصاله جمعيه ورث وورث وإن لم يصرخ بل عطس أوبكى أو ارتفع كذلك فإن تحرك أو تنفس لم يكن ( (( أرث ) ) ) كالاستهلال انتهى ( (( يرث ) ) ) فهذا مخالف ( (( ورثنا ) ) ) لما نقله ( (( خلفت ) ) ) المصنف ( (( زوجا ) ) ) عنه ( (( وأما ) ) ) في ( (( وإخوة ) ) ) التنفس ( (( لأم ) ) ) والتحرك ( (( وامرأة ) ) ) والله ( (( أب ) ) ) أعلم ( (( حاملا ) ) )
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ عن حَمْلٍ منه لم يَرِثْهُ لِحُكْمِ أَحْمَدَ بِإِسْلَامِهِ قبل وَضْعِهِ وكذا في الْمُحَرَّرِ وَقِيلَ يَرِثُهُ وهو أَظْهَرُ انْتَهَى ما قَالَهُ في الْمُحَرَّرِ هو الصَّحِيحُ