فهرس الكتاب

الصفحة 2133 من 2988

فصل وان أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا وَقِيلَ أو في الْمَجْلِسِ أو زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ بَقِيَ نِكَاحُهُمَا وان أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ أو واحد الزَّوْجَيْنِ غَيْرُ الْكِتَابِيَّيْنِ قبل الدُّخُولِ انْفَسَخَ وَلَا مَهْرَ وَعَنْهُ لها نِصْفُهُ وَعَنْهُ ان سَبَقَهَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ

فَلَوْ ادَّعَتْ سَبَقَهُ فَعَكْسُهُ قُبِلَ قَوْلُهَا وان قال أَسْلَمْنَا مَعًا فَلَا فَسْخَ فَعَكَسْتُهُ فَوَجْهَانِ ( م 7 ) وان سَبَقَ أَحَدُهُمَا وَجَهِلَ فَلَهَا نِصْفُهُ وقال الْقَاضِي ان لم تُطَالِبْهُ وَمَعَ قَبْضِهَا لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( تَنْبِيهٌ ) قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لو أَسْلَمَ قَبْلَهَا لَا مَهْرَ لها فِيمَا إذَا كان قبل الدُّخُولِ وهو إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لها نِصْفُ الْمَهْرِ قال الْمُصَنِّفُ هُنَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قُلْت وهو الْمَذْهَبُ عنه الْمُتَقَدِّمِينَ قال في الْهِدَايَةِ هو اخْتِيَارُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا قال الزَّرْكَشِيّ هو الْمَشْهُورُ من الرِّوَايَتَيْنِ وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ الْخِرَقِيُّ وَأَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ فَإِنْ لم يَكُنْ هذا الْمَذْهَبُ فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ

( مَسْأَلَةٌ 7 ) تَفَرُّعًا على قَوْلِ الْأَكْثَرِ فَلَوْ ادَّعَتْ سَبْقَهُ فَعَكْسُهُ قُبِلَ قَوْلُهَا وَإِنْ قال أَسْلَمْنَا مَعًا فَلَا فَسْخَ فعكسه ( (( فعكسته ) ) ) فَوَجْهَانِ انْتَهَى

وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُصُولِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيْضًا

أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْجَامِعِ قال في الْخُلَاصَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا على الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وهو الصَّوَابُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت