في كل شَيْءٍ لَا يَخْرُجُ بِهِ عن أَقَاوِيلِ السَّلَفِ ( م 4 ) وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مع كل تَكْبِيرَةٍ نَصَّ عليه ( م ر ) وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ من الْحَنَفِيَّةِ فَعَلَهُ أَنَسٌ وابن عُمَرَ وروى عنه مَرْفُوعًا لَا الْأُولَى فَقَطْ ( ه ) وهو أَشْهَرُ عن ( م ) وَصِفَةُ الرَّفْعِ وَانْتِهَاؤُهُ كما سَبَقَ في صِفَةِ الصَّلَاةِ وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ وُقُوفَهُ مَكَانَهُ حتى تَرْفَعَ وَعَنْهُ إنْ لم يَقِفْ قِيلَ له يَسْتَأْذِنُ من انْصَرَفَ من الْمَقْبَرَةِ قال لَا قِيلَ فيقول انْصَرِفُوا رَحِمَكُمْ اللَّهُ قال بِدْعَةٌ وَكَرِهَهُ أبو حَفْصٍ وَأَنْ يَنْصَرِفُوا قبل أَنْ يُؤَذِّنُوا وهو رِوَايَةٌ عن ( م ) وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ من الصَّحَابَةِ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ( و ) فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لها كَمَكْتُوبَةٍ ( و ) قال صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَجَمَاعَةٌ وَحُضُورُ الْمَيِّتِ بين يَدَيْهِ فَلَا تَصِحُّ على جِنَازَةٍ مَجْهُولَةٍ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ في الْمَسْبُوقِ ( و ) لِأَنَّهَا كَإِمَامٍ وَلِهَذَا لَا صَلَاةَ بِدُونِ الْمَيِّتِ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَقُرْبُهَا من الْإِمَامِ مَقْصُودٌ كَقُرْبِ الْمَأْمُومِ من الْإِمَامِ لِأَنَّهُ يُسَنُّ الدُّنُوُّ منها وَلَوْ صلى وَهِيَ من وَرَاءِ جِدَارٍ لم يَصِحَّ وفي الْخِلَافِ صَلَاةُ الصَّفِّ الأخيرة ( (( الأخير ) ) ) جَائِزَةٌ ولوحصل بين الْجِنَازَةِ وَبَيْنَهُ مَسَافَةٌ بَعِيدَةٌ وَلَوْ وَقَفَ في مَوْضِعِ الصَّفِّ الأخيرة ( (( الأخير ) ) ) بِلَا حَاجَةٍ لم يَجُزْ وَإِسْلَامُ الْمَيِّتِ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ عَيْنِ الْمَيِّتِ فَيَنْوِي الصَّلَاةَ على الْحَاضِرِ وَقِيلَ إنْ جَهِلَهُ نَوَى من يُصَلِّي عليه الْإِمَامَ
وَقِيلَ لَا وَالْأَوْلَى مَعْرِفَةُ ذُكُورِيَّتِهِ وَأُنُوثِيَّتِهِ وَاسْمِهِ وَتَسْمِيَتُهُ في دُعَائِهِ وَإِنْ نَوَى أَحَدَ الْمَوْتَى اُعْتُبِرَ تَعْيِينُهُ كَتَزْوِيجِهِ أَحَدَ مَوْلِيَّتَيْهِ فَإِنْ بَانَ غَيْرَهُ فَسَبَقَتْ في بَابِ النِّيَّةِ وَجَزَمَ أبو الْمَعَالِي لايصح قال وَسَبَقَ نَظِيرُهُ في نِيَّةِ التَّيَمُّمِ قال فَإِنْ نَوَى على هذا الرَّجُلِ فَبَانَ امْرَأَةً أو عَكْسَهُ فَالْقِيَاسُ تُجْزِئُهُ لِقُوَّةِ التعين ( (( التعيين ) ) ) على الصِّفَةِ في الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا وهو مَعْنَى كَلَامِ غَيْرِهِ وَالْفَرْضُ الْقِيَامُ في مرضها ( (( فرضها ) ) ) ( و ) وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تَكَرَّرَتْ إنْ قِيلَ الثَّانِيَةُ فَرْضٌ ( وش ) وَالتَّكْبِيرُ ( و ) فَلَوْ نَقَصَ تكبيره عَمْدًا بَطَلَتْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 4 ) قوله وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية يتوجه كالقنوت في الفجر وفي الفصول يتبعه في القنوت قال وكذا في كل شيء لا يخرج به عن أقاويل السلف انتهى ( قلت ) الصواب هنا المتابعة وإن قلنا يتابعه في القنوت لأن صلاته هنا قد فرغت بالتسليمة الأولى