فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 2988

ولعل المراد غير مكاثر في الدنيا وأنه يكره وحرمه في المبهج

قال ابن تميم وفيه نظر وللطبراني بإسناد حسن عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا لقى الله وهو عليه غضبان مكحول لم يسمع من أبي هريرة وأما سورة { ألهاكم التكاثر } سورة التكاثر 1 فتدل على التحريم لمن شغله عن عبادة واجبة والتكاثر مظنة لذلك أو محتمل فيكره

وقد قال ابن حزم اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره

والقصر أفضل ( و ) والإتمام جائز ( ه ) في المنصوص فيهما وعنه لا يعجبني الإتمام وكرهه شيخنا وهو أظهر وَيُوتِرُ وَيَرْكَعُ سُنَّةَ الْفَجْرِ وَيُخَيَّرُ في غَيْرِهِمَا ( ش ) في فِعْلِهِ وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ كَقَوْلِنَا وَقَوْلِهِ وَعِنْدَ شَيْخِنَا يُسَنُّ تَرْكُهُ غَيْرَهُمَا قِيلَ لِأَحْمَدَ التَّطَوُّعُ في السَّفَرِ قال أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ وَأَطْلَقَ أبو الْمَعَالِي التَّخْيِيرَ في النَّوَافِلِ وَالسُّنَنِ وَنَقَلَ ابن هانىء يَتَطَوَّعُ أَفْضَلُ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمَا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا في غَيْرِ الرَّوَاتِبِ وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا فَصْلٌ تُشْتَرَطُ نِيَّةٌ ( وش ) وَالْعِلْمُ بها عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَإِنَّ إمَامَهُ إذًا مُسَافِرٌ وَلَوْ بِأَمَارَةٍ وَعَلَامَةٍ كَهَيْئَةِ لِبَاسٍ لَا أَنَّ إمَامَهُ نَوَى الْقَصْرَ عَمَلًا بِالظَّنِّ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْعِلْمُ وَلَوْ قال إنْ قَصَرَ قَصَرْت وَإِنْ أَتَمَّ أَتْمَمْت لم يَضُرَّ ثُمَّ في قَصْرِهِ إنْ سَبَقَ إمَامُهُ الْحَدَثُ قبل عمله ( (( علمه ) ) ) بِحَالِهِ وَجْهَانِ لِتَعَارُضِ أَصْلٍ وَظَاهِرٍ ( م 2 ) وَإِنْ اسْتَخْلَفَ مُقِيمًا أَتَمُّوا ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ ولو قال إن قصر إمامي قصرت وإن أتم أتممت لم يَضُرَّ ثُمَّ في قَصْرِهِ إنْ سَبَقَ إمَامُهُ الْحَدَثَ قبل عِلْمِهِ بِحَالِهِ وَجْهَانِ لِتَعَارُضِ أَصْلٍ وَظَاهِرٍ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا له الْقَصْرُ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَنْ نَوَى الْقَصْرَ فَأَحْدَثَ إمَامُهُ الْمُقِيمُ قبل عِلْمِهِ بِحَالِهِ أو بَانَ الْإِمَامُ الْمُقِيمُ قبل السَّلَامِ مُحْدِثًا فَلَهُ الْقَصْرُ في الْأَصَحِّ انْتَهَى وَلَيْسَتْ عَيْنَ الْمَسْأَلَةِ وَلَكِنَّهَا تُشْبِهُهَا وَقِيلَ قبل ذلك وفي وُجُوبِ إتْمَامِ من عَلِمَ حَدَثَ إمَامِهِ الْمُقِيمِ قبل سَلَامِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت