وَهِيَ وَاجِبَةٌ ( و ) خِلَافًا لِلْأَصَمِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَدَاوُد وَلَا حُجَّةَ لهم في خَبَرِ قَيْسٍ السَّابِقِ في أو ( (( أول ) ) ) كِتَابِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ يَجِبُ اسْتِصْحَابُ الْأَمْرِ السَّابِقِ مع عَدَمِ الْمُعَارِضِ ثُمَّ قد فَرَضَهَا الشَّارِعُ وَأَمَرَ بها في الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَهَلْ تُسَمَّى فَرْضًا كَقَوْلِ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَمْ لَا ( وه ) فيه رِوَايَتَا الْمَضْمَضَةِ ( م 1 )
وَتَجِبُ على كل مُسْلِمٍ حُرٍّ وَمُكَاتَبٍ ( خ ) لَا على سَيِّدِهِ ( م ر ) وَذَكَرٍ أو أُنْثَى كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ ( و ) وَلَوْ في مَالِ صَغِيرٍ نَصَّ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ على ذلك كُلِّهِ ( و ) وحكى وَجْهٌ وَقِيلَ لَا تَجِبُ غَيْرِ مُخَاطَبٍ بِالصَّوْمِ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ على مُرْتَدٍّ وَعَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَاللَّيْثِ لَا تَلْزَمُ أَهْلَ الْبَوَادِي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ وَهَلْ تسمي فَرْضًا كَقَوْلِ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ قَالَهُ صَاحِبُ المحرم أَمْ لَا فيه رِوَايَتَا المضمضمة ( (( المضمضة ) ) ) انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ أنها واجبه مَفْرُوضَةٌ وقال وحكي ابن عَقِيلٍ عن إمَامِنَا في تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا مع كَوْنِهَا وَاجِبَةً رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا تسمي فَرْضًا وهو قَوْلُ الْجُمْهُورِ من الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ وَالْأُخْرَى لَا تسمي فَرْضًا انْتَهَى وقال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا هل تسمي فَرْضًا مع الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا على رِوَايَتَيْنِ قَالَا وَالصَّحِيحُ أنها فَرْضٌ وَاسْتَدَلَّا لِذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ وَهَذَا هو الصَّحِيحُ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ قد جَعَلَهَا كَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ في بَابِ الْوُضُوءِ فإن الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ الْخِلَافَ هُنَاكَ أَيْضًا وَذَكَرْنَا فَائِدَةَ الْخِلَافِ فَلْيُعَاوَدْ