فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 2988

الْمَذْهَبُ هو خَبَرٌ فَتُقْبَلُ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَلَا يُخْتَصُّ بِحَاكِمٍ فَيَلْزَمُ الصَّوْمُ من سَمِعَهُ من عَدْلٍ زَادَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ قَوْلَهُ وَلَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فيه في شَهَادَةِ الْقَاذِفِ أَنَّهُ شَهَادَةٌ لَا خَبَرٌ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ فَتَنْعَكِسُ الْأَحْكَامُ وَهَذَا أَصَحُّ لِلشَّافِعِيَّةِ وَيَتَوَجَّهُ في المستوى ( (( المستور ) ) ) وَالْمُمَيَّزِ الْخِلَافُ وَجَزَمَ في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ لايقبل صَبِيٌّ وفي الْكَافِي: يُقْبَلُ الْعَبْدُ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وفي الْمَرْأَةِ وَجْهَانِ

أَحَدُهُمَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ خَبَرٌ

وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ طريقة الشَّهَادَةُ وَلِهَذَا لَا يُقْبَلُ فيه شَاهِدُ الْفَرْعِ مع إمْكَانِ شَاهِدِ الْأَصْلِ وَيَطَّلِعُ عليه الرِّجَالُ كَهِلَالِ شَوَّالٍ كَذَا قال

وإذا ثَبَتَ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ ثَبَتَتْ بَقِيَّةُ الأحاكم ( (( الأحكام ) ) ) جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ في مَسْأَلَةِ الْغَيْمِ وقال الْقَاضِي في مَسْأَلَةِ الْغَيْمِ مُفَرِّقًا بين الصَّوْمِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ قد يَثْبُتُ الصَّوْمُ بِمَا لَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَيَحِلُّ الدَّيْنُ وهو شَهَادَةُ عَدْلٍ وَيَأْتِي إذَا عُلِّقَ طَلَاقُهَا بِالْحَمْلِ فَشَهِدَ بِهِ امْرَأَةٌ هل تَطْلُقُ وَلَا يُقْبَلُ في بَقِيَّةِ الشُّهُورِ إلَّا رَجُلَانِ ( وم ش ) لَا وَاحِدٌ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ ( ع ) خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرِهِ وفي الرِّعَايَةِ وَعَنْهُ يُقْبَلُ في هِلَالِ شَوَّالٍ قَوْلُ عَدْلٍ وَاحِدٍ بِمَوْضِعٍ ليس فيه غَيْرُهُ ولا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ( ه ) لِأَنَّهُ يُقْبَلُ ذلك في غَيْرِ الْعُقُوبَاتِ وَلَا يُعْتَبَرُ التَّوَاتُرُ في الْعِيدَيْنِ مع الْغَيْمِ فَصْلٌ وَمَنْ صَامَ بشهادين ( (( بشاهدين ) ) ) ثَلَاثِينَ يَوْمًا ولم يَرَهُ إذَنْ أَحَدٌ أَفْطَرَ وَقِيلَ لَا مع صَحْوٍ وَاخْتَارَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وأبو مُحَمَّدِ بن الْجَوْزِيِّ ( * ) لِأَنَّ عَدَمَ الْهِلَالِ يَقِينٌ فَيُقَدَّمُ على الظَّنِّ وَهِيَ الشَّهَادَةُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فِيمَنْ صَامَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ وَجْهَانِ وَقِيلَ ( * ) ( الثَّانِي ) قَوْلُهُ وَمَنْ صَامَ بِشَاهِدَيْنِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ولم ير ( (( يره ) ) ) إذَنْ أَحَدٌ أَفْطَرَ وَقِيلَ لَا مع صَحْوٍ وَاخْتَارَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وأبو مُحَمَّدِ بن الْجَوْزِيِّ انْتَهَى ليس كما قال عن صَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ فإنه قال فيه وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَفْطَرُوا وَجْهًا وَاحِدًا ولم يَزِدْ عليه اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذُكِرَ ذلك في غَيْرِ هذا الْمَحَلِّ أو في غَيْرِ الْكِتَابِ أو وُجِدَ في نُسْخَةٍ ثُمَّ وَجَدْته في بَعْضِ النُّسَخِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت