فَصْلٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْبَسْمَلَةَ ( ه وم ) في غَيْرِ رَمَضَانَ نَصَّ عليه وقال لَا يَدَعُهَا قِيلَ له يَقْرَؤُهَا في بَعْضِ سُورَةٍ قال لَا بَأْسَ وَسُورَةٌ من طِوَالِ الْمُفَصَّلِ في الْفَجْرِ وهو من قَافٍ وفي الْفُنُونِ من الْحُجُرَاتِ وفي الْمَغْرِبِ من قِصَارِهِ وفي الْبَاقِي من الْوَسَطِ وَعَنْهُ يَجِبُ بَعْدَهَا قِرَاءَةٌ ( خ ) فَظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَعَلَى الْمُذْهَبِ تُكْرَهُ الْفَاتِحَةُ فَقَطْ وَيُسْتَحَبُّ سُورَةٌ نَصَّ على ذلك
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ويجوز آيَةٌ إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ اسْتَحَبَّ كَوْنَهَا طَوِيلَةً فإنه قال تجزيء مع الْحَمْدِ آيَةٌ مِثْلُ آيَةِ الدَّيْنِ وَالْكُرْسِيِّ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَجِبُ الْفَاتِحَةُ وَسُورَةٌ بَعْدَهَا أو ثَلَاثُ آيَاتٍ عَمَلًا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ حتى تُكْرَهُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِمَا وَلَا تَفْسُدُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وفي الظُّهْرِ أَزْيَدُ من الْعَصْرِ وَنَقَلَ حَرْبٌ في الْعَصْرِ نِصْفَ الظُّهْرِ لِخَبَرِ أبي سَعِيدٍ وَإِنْ عَكَسَ بِلَا عُذْرٍ فَقِيلَ يُكْرَهُ وَقِيلَ لَا كَمَرِيضٍ وَمُسَافِرٍ وَنَحْوِهِمَا استحبه ( (( واستحبه ) ) ) الْقَاضِي في الْجَامِعِ لِذَلِكَ
وَنَصُّهُ تُكْرَهُ الْقِصَارُ في الْفَجْرِ لَا الطِّوَالُ في الْمَغْرِبِ ( م 7 ) وَظَاهِرُ ما سَبَقَ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَصَحِيحٍ وَحَاضِرٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا في الْكَرَاهَةِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ في اسْتِحْبَابِ الْقِصَارِ لِضَرُورَةٍ وَإِلَّا تَوَسَّطَ وَالْأَشْهَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ الظُّهْرُ كَالْفَجْرِ
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَلَا يُعْتَدُّ بِالسُّورَةِ قبل الْفَاتِحَةِ وَلَهُ قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ ( م ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ فَإِنْ عَكَسَ بِلَا عُذْرٍ يَعْنِي أو قَرَأَ في الْفَجْرِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وفي الْمَغْرِبِ بِطِوَالِهِ فَقِيلَ يُكْرَهُ وَقِيلَ لَا وَنَصُّهُ تُكْرَهُ الْقِصَارُ في الْفَجْرِ لَا الطِّوَالُ في الْمَغْرِبِ انْتَهَى الْمَنْصُوصُ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ في الْفَجْرِ وَجَزَمُوا بِهِ في الْمَغْرِبِ وَصَرَّحَ في الْوَاضِحِ بِالْكَرَاهَةِ في الْمَغْرِبِ وقال الْمُصَنِّفُ في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ الْكَرَاهَةُ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ قال بِهِ جَمَاعَةٌ من أَعْيَانِ الْأَصْحَابِ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيُّ فَإِنْ فَعَلَ ذلك فَلَا بَأْسَ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالْأَمْرُ في هذا أوسع ( (( واسع ) ) ) انْتَهَى قُلْت الصَّوَابُ في ذلك أَنَّهُ إذَا فَعَلَ أَحْيَانًا لم يُكْرَهْ وهو ظَاهِرُ بَحْثِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهِمْ