وهو أَفْضَلُ منها في الْأَصَحِّ وَمِنْ الْإِمَامَةِ على الْأَصَحِّ ( وش ) وَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ( و ) وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي أَنَّهُ أَفْضَلُ ( وش ) وَأَنَّ ما صَلَحَ له أَفْضَلُ وَهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ الخميس ( (( للصلوات ) ) ) وَالْجُمُعَةِ وَقِيلَ وَفَائِتَةٍ وَمَنْذُورَةٍ على الرِّجَالِ وَعَنْهُ وَالرَّجُلُ حصرا ( (( حضرا ) ) ) وَعَنْهُ في الْمِصْرِ وَعَنْهُ وَسَفَرًا وَعَنْهُ هُمَا سُنَّةٌ ( و ) وفي الروضة الرَّوْضَةِ هو فَرْضٌ وَهِيَ سُنَّةٌ فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيلَ وَعَلَى أَنَّهُمَا سُنَّةٌ يُقَاتَلُونَ على تَرْكِهِمَا ( ه ) وَعَنْهُ يَجِبُ لِلْجُمُعَةِ فَقَطْ وَيَكْفِي مُؤَذِّنٌ في الْمِصْرِ نَصَّ عليه وأطبقه ( (( وأطلقه ) ) ) جَمَاعَةٌ وقال جَمَاعَةٌ يَسْمَعُهُمْ
وفي الْمُسْتَوْعِبِ مَتَى أَذَّنَ وَاحِدٌ سَقَطَ عَمَّنْ صلى معه مُطْلَقًا خَاصَّةً وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ اثْنَانِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ في الْفَجْرِ فَقَطْ كَبِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَلَا يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا وقال الْقَاضِي على أَرْبَعَةٍ لِفِعْلِ عُثْمَانَ إلَّا من حَاجَةٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَيُقِيمُ من أَذَّنَ أَوَّلًا
وَإِنْ لم يَحْصُلْ الْإِعْلَامُ بِوَاحِدٍ زِيدَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كُلُّ وَاحِدٍ في جَانِبٍ أو دَفْعَةً وَاحِدَةً بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَيُقِيمُ أَحَدُهُمْ وَالْمُرَادُ بِلَا حَاجَةٍ فَإِنْ تَشَاحُّوا أَقُرِعَ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِمَا فَعَلَهُ ابن مَسْعُودٍ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَلِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَى مَعْنًى في الصَّلَاةِ بَلْ إلَى الدُّعَاءِ إلَيْهَا وَعَلَى أَنَّ كَوْنَ الْبُقْعَةِ حَلَالًا لَا يَجِبُ فيها وَلَا تَبْطُلُ بِعَدَمِهِمَا هُمَا لَكِنْ يُكْرَهُ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إلَّا بِمَسْجِدٍ صلى فيه وَنَصُّهُ أو اقْتَصَرَ مُسَافِرٌ وَمُنْفَرِدٌ على الْإِقَامَةِ
وَهُمَا أَفْضَلُ لِكُلِّ مُصَلٍّ إلَّا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ في الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَرَّعُ بَلْ حَصَلَ لهم الْفَضِيلَةُ كَقِرَاءَةِ الْإِمَامِ لِلْمَأْمُومِ وَهَلْ صَلَاةُ من أَذَّنَ لِصَلَاتِهِ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ وُجِدَ منه فَضْلٌ يَخْتَصُّ الصلاة ( (( بالصلاة ) ) ) أَمْ يُحْتَمَلُ أنها وَصَلَاةُ من أَذَّنَ له سَوَاءٌ بِحُصُولِ سُنَّةِ الْأَذَانِ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ أَحْمَدَ تَوَقَّفَ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ( م 1 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 1 قَوْلُهُ وَهَلْ صَلَاةُ من أَذَّنَ لِصَلَاتِهِ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ وُجِدَ منه فَضْلٌ يَخْتَصُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَحْتَمِلُ أنها وَصَلَاةُ من أُذِّنَ له سَوَاءٌ الحصول ( (( لحصول ) ) ) سُنَّةِ الْأَذَانِ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ