فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 2988

والحج من السبيل نص ( (( الرجوع ) ) ) عليه وهو المذهب عند الأصحاب وعنه لا اختاره الشيخ ( و ) فعلى الأولى يأخذ الفقير وقيل والغني كوصيته بثلثه في السبيل ذكره أبو المعالي ويأتي في آخر الوقف ما يحج به الفرض أو يستعين به في جزم به غير واحد وعنه والنفل وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي وصححه بعضهم والعمرة كالحج في ذلك نقل جعفر ( (( القرائن ) ) ) العمرة من سبيل الله ( (( بينة ) ) ) وعنه هي سنة ( (( بد ) ) ) فَصْلٌ الثَّامِنُ ابن السَّبِيلِ الْمُنْقَطِعُ بِهِ في مُبَاحٍ وفي نُزْهَةٍ وَجْهَانِ ( م 18 ) وَعَلَّلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ ليس بِمَعْصِيَةٍ فَدَلَّ أَنَّهُ يعطي في سفره ( (( سفر ) ) ) مَكْرُوهٍ وهو نَظِيرُ إبَاحَةِ الترخيص ( (( الترخص ) ) ) فيه لَا سَفَرِ مَعْصِيَةٍ فَإِنْ تَابَ منه دُفِعَ إلَيْهِ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ بَلْ سَفَرُ طَاعَةٍ جَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى كَذَا قال وَعَنْهُ وَمَنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ من بَلَدِهِ ( وش ) فَيَأْخُذُ ما يُوَصِّلُهُ إلَى بَلَدِهِ وَلَوْ مع غِنَاهُ بِبَلَدِهِ وَيَأْخُذُ أَيْضًا لِمُنْتَهَى قَصْدِهِ وَعَوْدِهِ إلَى بَلَدِهِ فِيمَا رُوِيَ عن أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا حَكَاهُ الشَّيْخُ عَنْهُمْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا فَارَقَ وَطَنَهُ لِقَصْدٍ صَحِيحٍ فَلَوْ قَطَعْنَاهُ عليه أَضْرَرْنَا بِهِ بِخِلَافِ المنشيء ( (( المنشئ ) ) ) لِلسَّفَرِ

وَاخْتَارَ الشَّيْخُ لَا يَأْخُذُ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ظَاهِرُ رِوَايَةِ صَالِحٍ وَغَيْرِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ببينة ( قلت ) الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن فإن دلت على قبول قوله قبلنا من غير بينة وإلا فلا بد من بينة والله أعلم

( مَسْأَلَةٌ 18 ) قَوْلُهُ وهو الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ في سَفَرٍ مُبَاحٍ وفي نُزْهَةٍ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ له الْأَخْذُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ قال في التَّلْخِيصِ فيعطي بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ وقال في الرِّعَايَةِ وهو من انْقَطَعَ بِهِ في سَفَرٍ مُبَاحٍ قال ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِي الْفُرُوعِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُعْطَى لِأَنَّهُ من أَقْسَامِ الْمُبَاحِ في الْأَصَحِّ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ وَلَا يُعْطَى قَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وقال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَالصَّحِيحُ الجواز ( (( والجواز ) ) ) في سَفَرِ التِّجَارَةِ دُونَ التَّنَزُّهِ ( قُلْت ) وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت