فصل وَيُحَرَّمُ أَكْلُهُ بِلَا إذْنٍ صَرِيحٍ أو قَرِينَةِ كَدُعَائِهِ إلَيْهِ نَصَّ عليه وَلَوْ من بَيْتِ قريبة أو صديقة ولم يَحْرُزْهُ عنه نَقَلَهُ ابن الْقَاسِمِ وابن النَّضْرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْجَامِعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ يَجُوزُ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وهو أَظْهَرُ
وَجَزَمَ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ في آخِرِ الْغَصْبِ فِيمَنْ كَتَبَ من مِحْبَرَةِ غَيْرِهِ يَجُوزُ في حَقِّ من يَنْبَسِطُ إلَيْهِ وَيَأْذَنُ له عُرْفًا وَلَيْسَ الدُّعَاءُ إذْنًا لِلدُّخُولِ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ خِلَافًا لِلْمُغْنِي وفي الْغُنْيَةِ لَا يَحْتَاجُ بَعْدَ تَقْدِيمِ الطَّعَامِ إذْنًا إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ في ذلك الْبَلَدِ بِالْأَكْلِ بِذَلِكَ فَيَكُونُ الْعُرْفُ إذْنًا
فَإِنْ دَعَاهُ اثْنَانِ قَدَّمَ أَسْبَقَهُمَا وَحَكَى هل لِلسَّبْقِ بِالْقَوْلِ أو الْبَابِ فيه وَجْهَانِ ( م 5 )
ثُمَّ أَقْرَبُهُمَا قال في الْمُغْنِي وَالْكَافِي جِوَارًا ثُمَّ رَحِمًا وفي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ عَكْسُهُ وفي الْمُقْنِعِ وَالْمُسْتَوْعِبِ يُقَدِّمُ أَسْبَقَهُمَا ثُمَّ أَدْيَنَهُمَا ثُمَّ أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا وَقِيلَ الْأَدْيَنُ بَعْدَ الْأَقْرَبِ جِوَارًا ثُمَّ يَقْرَعُ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ فَإِنْ دَعَاهُ اثْنَانِ قَدَّمَ أَسْبَقَهُمَا وَحَكَى هل السَّبْقُ بِالْقَوْلِ أو الْبَابِ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا السَّبْقُ بِالْقَوْلِ وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَلَا سِيَّمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ وَالْوَجِيزِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي السَّبْقُ بِالْبَابِ قُلْت وهو ضَعِيفٌ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فيه شَيْءٌ وَلَكِنْ أتى في إطْلَاقِ الْخِلَافِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ ثُمَّ أَقْرَبُهُمَا قال في الْمُغْنِي وَالْكَافِي جِوَارًا ثُمَّ رَحِمًا وفي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ عَكْسُهُ وفي الْمُقْنِعِ وَالْمُسْتَوْعِبِ يُقَدِّمُ أَسْبَقَهُمَا ثُمَّ أَدْيَنَهُمَا ثُمَّ أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا وَقِيلَ الْأَدْيَنُ بَعْدَ الْأَقْرَبِ جِوَارًا ثُمَّ يَقْرَعُ انْتَهَى
ما قَالَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْمُسْتَوْعِبِ قَالَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْهَادِي وقال في الْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ فَإِنْ اسْتَوَيَا أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا بَابًا زَادَ في الْخُلَاصَةِ