وقيل إن ضاق الوقت لم يقصر وعنه إن فعلها في وقتها قصر اختاره ابن أبي موسى وإن نسي صلاة سفر فذكر فيه قصر ( و ) وقيل لا لأنه مختص بالأداء كالجمعة ونقل المروذي ما يدل عليه
قال صاحب المحرر وكذا في سفر آخر ( و ) وقيل يتم كذكره في إقامة متخلله وقيل فيه يقصر لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه وأخذ صاحب المحرر من تقييد هذه المسألة بناس
ومما ذكره ابن أبي موسى في التي قبلها يتم من تعمد تأخيرها لا عذر حتى ضاق وقتها عنها وقاسه على السفر المحرم وقاله الحلواني فإنه اعتبر أن تفعل في وقتها وقيل يقصر ( و ) لعدم تحريم السبب وذكر في المغني الأول عن بعض أصحابنا كالجمعة قال وهو فاسد لم يرد به شرع
وفي التعليق في وجوب الصلاة بأول الوقت إن سافر بعد خروج وقتها لم يقصره لأنه مفرط ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه فَصْلٌ وَإِنْ نَوَى مُسَافِرٌ إقَامَةً مُطْلَقَةً وَقِيلَ بِمَوْضِعٍ يُقَامُ فيه ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي ( وه ) أَتَمَّ وَكَذَا إنْ نَوَى مُدَّةً فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أو شَكَّ في نِيَّةِ الْمُدَّةِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ الْمُذْهَبُ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ أو أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ( وم ش ) وَعَنْهُ اثنتين ( (( ثنتين ) ) ) وَعِشْرِينَ صَلَاةً اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وأبو بَكْرٍ وَجَمَاعَةٌ وَذَكَرَهُ في الْكَافِي الْمُذْهَبُ وفي النَّصِيحَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ( ه ) بَلْ في رُسْتَاقٍ يَنْتَقِلُ فيه نَصَّ عليه كَقَصْرِهِ عليه السَّلَامُ بِمَكَّةَ وَمِنًى وَعَرَفَةَ عَشْرًا وَقِيلَ لَا وَقَائِلٍ هذا يَمْنَعُ الْقَصْرَ بِوُصُولِهِ مُنْتَهَى قَصْدِهِ خِلَافًا لِلْجَمِيعِ وَيَوْمُ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ من الْمُدَّةِ
وَعَنْهُ لَا ( وم ش ) وَاخْتَارَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ وَأَنَّهُ مُسَافِرٌ ما لم يُجْمِعْ على إقَامَةٍ وَيَسْتَوْطِنُ كَإِقَامَتِهِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ لا نِيَّةِ إقَامَةٍ ( و ) لَا يَعْلَمُ فَرَاغَ الْحَاجَةِ قبل الْمُدَّةِ وَقِيلَ وَلَا يَظُنُّ
قال ابن الْمُنْذِرِ لِلْمُسَافِرِ الْقَصْرُ ما لم يُجْمِعْ إقَامَةً وَإِنْ أتى عليه سُنُونَ ( ع ) وفي التَّلْخِيصِ إقَامَةُ الْجَيْشِ الطويل ( (( الطويلة ) ) ) لِلْغَزْوِ لَا تَمْنَعُ التَّرَخُّصَ لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ