فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 2988

وقال الْحَنَفِيَّةُ إذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ زَكَاةَ السَّائِمَةِ فَقِيلَ تجزىء لِأَنَّ الْإِمَامَ لم يَحْمِهِمْ وَالْجِبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ وَقِيلَ لَا لِأَنَّ مَصْرِفَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَلَا يَصْرِفُونَهَا إلَيْهِمْ وَلَهُمْ قَوْلٌ ثَالِثٌ إنْ نَوَى التَّصَدُّقَ عليهم أجزأوكذلك الدَّفْعُ إلَى كل جَائِرٍ لِأَنَّهُمْ بِمَا عليهم من التَّبَعَاتِ فُقَرَاءُ فَصْلٌ يَحْرُمُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مَسَافَةَ قَصْرٍ لِسَاعٍ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ كان لِرَحِمٍ وَشِدَّةِ حَاجَةٍ أو لَا نَصَّ على ذلك ( وش ) وفي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَابْنِ الْبَنَّا يُكْرَهُ وَنَقَلَ بَكْرُ بن مُحَمَّدٍ لَا يُعْجِبُنِي فَإِنْ فَعَلَ فَفِي الْإِجْزَاءِ رِوَايَتَانِ ( م 7 ) وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ وابن حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ لَا تجزىء ( وه م ق ) كَصَرْفِهَا في غَيْرِ الْأَصْنَافِ وَالْعُمُومَاتُ لَا تَتَنَاوَلُهُ لِتَحْرِيمِهِ

وفي مُنْتَهَى الْغَايَةِ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَاخْتَارَ أبو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا تجزىء وَعَنْهُ يَجُوزُ نَقْلُهَا إلَى الثَّغْرِ وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ مُرَابَطَةَ الْغَازِي بِهِ قد تَطُولُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وأطلقهما ابن ( (( يمكنه ) ) ) تميم ( (( المفارقة ) ) ) وابن حمدان في ( (( حاجة ) ) ) الرعايتين ( (( الأخذ ) ) ) وصاحب الحاويين إحداهما ( (( تعتبر ) ) ) له ( (( فكذا ) ) ) ذلك ( (( المكان ) ) ) نَصَّ عليه في الكفارة والطهار قاله المصنف ( قلت ) وهو الصواب قال ابن تميم وهو المنصوص في كفارة الظهار قال في الرعاية الكبرى ( (( بلد ) ) ) وله طلب ( (( بدليل ) ) ) كفارة ( (( أحكام ) ) ) الظهار ( (( رخص ) ) ) نص ( (( السفر ) ) ) عليه ( (( وللشافعية ) ) ) وفي النذر وبقية الكفارات وقيل مطلقا وَجْهَانِ انتهى والوجه ( (( احتمال ) ) ) الثاني ليس ( (( علل ) ) ) له ذلك

( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ يَحْرُمُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مَسَافَةَ قَصْرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَفِي الْإِجْزَاءِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى واطلقهما في الْهِدَايَةِ وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا وَالْفُصُولِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وابن منجا وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا تُجْزِئُهُ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ قال الْقَاضِي ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يَقْتَضِي ذلك ولم أَجِدْ فيه نَصًّا في هذه الْمَسْأَلَةِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ لَا تُجْزِئُهُ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وابن حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وهو ظَاهِرُ ما في الْإِيضَاحِ وَالْعُمْدَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِمْ لِاقْتِصَارِهِمْ على عَدَمِ الْجَوَازِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت